أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 150 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعة

نشر في

قرار رقم 150 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات منتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة لمى مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام مصلحة الجمارك رقم 3069/6/22 المؤرخ في 21/ 11/ 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي رقم م – ت – ق – 2 16 المؤرخ في 05/2023/01.
  • وعلى كتاب السيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية رقم 22/641 المؤرخ في 2023/01/17 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام الشركة العامة للكهرباء رقم 2/ 8079 المؤرخ في 19/ 01/ 2023 م.
  • وعلى تهميشه السيد وكيل الوزارة للشؤون التجارية.

مادة 1

يوقف العمل بقرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد كلا من:

  • أجهزة التكييف والتبريد غير موفرة للطاقة التي لا تعمل بتقنية الانفيرتر inverter.
  • المصابيح الكهربائية المتوهجة غير الموفرة للطاقة.

إلى غاية 31/ ديسمبر/ 2023م

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 12/رمضان/1444ه
  • الموافق 4/3/ 2023 م