أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل قرار المؤتمر رقم 60 لسنة 2015م بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية

نشر في

قرار رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل قرار المؤتمر رقم 60 لسنة 2015م بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 .وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 58 لسنة 1971 م.بإنشاء جمعية الدعوة الإسلامية.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 60 لسنة 2015 م.بتشكيل لجنة مؤقتة تسییر جمعية الدعوة الإسلامية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 236 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 23/ربيع الآخر/ 1437 .الموافق 2/فبراير/ 2016 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تعدل المادة الأولى من قرار المؤتمر الوطني العام رقم 60 لسنة 2015م.بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية بحيث يجري نصها على النحو التالي:

تشكل لجنة تسيير یة مؤقتة لإدارة جمعية الدعوة الإسلامية من السادة:

  1. السيد، صالح سلیم عبد القادر < رئیساً
  2. السيد، عبد الکریم محمد خلیل < نائباً لرئیس
  3. السيد، محمد علي عجال < عضواً
  4. السيد، صلاح سالم كمش < عضو اً
  5. السيد، الامین خلیفه كانون < عضواً
  6. السيد، علي سالم الصلابي < عضواً
  7. السيد، محمد أحمد الفطیس < عضواً

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه وینشر فی الجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ:23/ربیع الاخر/1437ه.
  • الموافق:20/فبراير/2016م.