قرار رقم 149 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 3, 1985
-
الرقم:149
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 149 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 40 لسنة 1985 م بإنشاء مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس.
قررت
مادة 1
تعدل المواد 1، 2 فقرة و، 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 40 لسنة 1985 م المشار إليه بحيث يصبح نصها كما يلي:
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مشروع قائم بذاته يسمى مشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة بطرابلس.
و تكون تبعية المشروع المشار اليه الى الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة ويمارس مهامه من خلالها طبقا للأحكام الواردة بهذا القرار.
مادة 2 فقرة و
وضع النظم الداخلية للعمل بالمشروع، على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة الخدمة العامة.
مادة 3
- أ. يدار المشروع بواسطة لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة وتمارس عملها على غير سبيل التفرغ.
- ب. تكون للمشروع لجنة استشارية من ذوي الخبرة والجهات ذات العلاقة من الآثار وبلدية طرابلس، ممثلة في اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية للمشروع وذلك لتقديم الاستشارات الفنية للجنة التنفيذية للمشروع.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 3 مارس 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
اترك تعليقاً