أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 148 لسنة 1986 م بشأن اعتبار مشروع تقسيم النوفليين من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 148 لسنة 1986 م بشأن اعتبار مشروع تقسيم النوفليين من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 116 لسنة 1982 م بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 81/13 بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 84/21 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الاراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – بشأن اختصاص اللجان الشعبية العامة في البلديات بتقرير المنفعة العامة – لمشروعات المرافق العامة الصادر في 1989.10.13 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83/184 بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للإسكان بالبلدية – للموافقة على إصدار قرار بنزع ملكية العقارات الواقعة ضمن مشروع إنشاء – سوق شعبي بمحلة النوفليين – واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تقسيم أرض النوفليين، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والمخطط الفني المرفقين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية البلدية طرابلس.
  • صدر 21 ینایر 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.