Skip to main content

قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

18 سبتمبر 2023

قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 ميلادي.مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
  • قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/8/15 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم.
  • وعلى قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021 م الصادر بتاريخ 2021/12/5 بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
  • وما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة أزمة بمراقبة التربية والتعليم ببلدية بنغازي برئاسة السيد.بالعيد جمعة خليفة مراقب التربية والتعليم بالبلدية وعضوية كلا من:

السيد.أحمد إبراهيم المغربي عضوا
السيد أ.وسام محمد العشيبيعضوا
السيد أ.سيف الإسلام أحمد المخزومعضوا
السيد.احمد عمران الفيتوريعضوا
السيد.جمال عبد الله نتفهعضوا
السيد.رمضان فرج المصراتيعضوا
السيد.فيصل عبد الكريم نجمعضوا

مادة 2

يناط باللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة العمل على تمكين الطلبة والتلاميذ النازحين من المناطق المنكوبة، من الدراسة عند استئنافها بتاريخ 2023/9/23م، وكذلك العمل على متابعة أوضاع هؤلاء الطلبة والتلاميذ وتدليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه تمكينهم من الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما يناط باللجنة التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد بدائل إقامة ملائمة للنازحين من المناطق المنكوبة الذين تم إيوائهم داخل المؤسسات التعليمية.

مادة 3

على اللجنة أن تقدم التقارير الدورية عن أعمالها المنجزة وفقا للمهام المناطة بها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذة.

  • وزير التربية والتعليم
  • صدر بتاريخ:2023/9/18