وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 107 المؤرخة في 19/02/1376 و.ر 2008 مسيحي.
وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي.
قررت
مادة 1
يوافق على تعديلات عام 1991 مسيحي، المنصوص عليها بملحق القرار رقم 17 A/724 المتعلق بإقرار إدخال تعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية وتأسيس لجنة التسهيلات، المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.