قرار رقم 14 لسنة 1986 م بإنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة بمدينة الزاوية
30 أبريل 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أبريل 1986
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 14 لسنة 1986 م بإنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة بمدينة الزاوية
الرقيب العام
- بعد الاطلاع على قانون الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة رقم 88 لسنة 1984 م.
- وعلى اللائحة الداخلية للجهاز الصادرة في 29 ینایر 1985 م.
- وعلى القرار رقم 10 لسنة 1975 م بالتنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
- وعلى القرار رقم 49 لسنة 1977 م بإنشاء مكاتب للجهاز وتحديد اختصاصاتها والقرار المعدل له رقم 106 لسنة 1978 م.
قرر
مادة 1
ينشأ بمدينة الزاوية مكتب للرقابة الإدارية، يختص بشئون المتابعة والرقابة والتحقيق المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1984 م المشار إليه، والواقعة في دائرة بلدية الزاوية والفروع التابعة لها.
مادة 2
يكون المكتب المشار إليه تابعا لرئاسة الجهاز بطرابلس.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور/ عبد السلام على المزوغي.
- الرقيب العام.
- صدر في 30 أبريل 1986 م.