أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1986 م بإنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة بمدينة الزاوية

30 أبريل 1986

قرار رقم 14 لسنة 1986 م بإنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة بمدينة الزاوية

الرقيب العام

قرر 

مادة 1 

ينشأ بمدينة الزاوية مكتب للرقابة الإدارية، يختص بشئون المتابعة والرقابة والتحقيق المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1984 م المشار إليه، والواقعة في دائرة بلدية الزاوية والفروع التابعة لها.

مادة 2 

يكون المكتب المشار إليه تابعا لرئاسة الجهاز بطرابلس.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور/ عبد السلام على المزوغي.
  • الرقيب العام.
  • صدر في 30 أبريل 1986 م.