أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1382 لسنة 2017 م بشأن لائحة استخدام العاملين في مجال علوم الطب الشرعي والتحاليل بمركز الخبرة القضائية والبحوث من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة 

16 ديسمبر 2017
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 1382 لسنة 2017 م بشأن لائحة استخدام العاملين في مجال علوم الطب الشرعي والتحاليل بمركز الخبرة القضائية والبحوث من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
  • و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة لائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشان علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة1 

الفصل الأول التعاقد على شغل الوظائف 

یعتبر مركز الخبرة القضائیة والبحوث وحدة إداریة قائمة بذاتها لأغراض تنفيذ هذه اللائحة،ويبرم العقد مع المستخدم من قبل إدارة المركز بقدر الحاجة الفعلية للعمل، وفي حدود التخصصات والخبرات اللازمة لتسيير العمل، وبمراعاة التشريعات المنظمة للعمالة الوطنية وغير الوطنية.

مادة 2 

يكون شغل الوظائف بطريق التعاقد، وذلك حسب حاجة الملاك المعتمد بمركز الخبرة القضائية والبحوث، وبالإعلان عن الوظائف المطلوب شغلها بالصحف الیومیة أو داخل مقر العمل، أو بغیر ذلك من وسائل الإعلان متضمناً البیانات التالیة: 

  1. اسم الوظيفة المطلوب شغلها، وشروط شغلها.
  2. الجهة التي تقدم إليها الطلبات.
  3. المیعاد المحدد لتقدیم الطلبات.
  4. ميعاد المقابلة الشخصية، ومكانها.
  5. نوع الامتحان الذي سوف يجرى للمتقدم تحریر يشفي و میعاد الامتحان ومكانه.

مادة 3 

تكون الأولوية في التعاقد للعمل اللیبیین الحاصلين على المؤهلات العلمیة من الذین تتوفر فیهم شروط شغل الوظائف، وفي جميع الأحوال يتم وفق اختيار إدارة المركز بمراعاة توفر الشروط اللازمة لشغل الوظائف.

مادة 4 

يراعى عند التعاقد لشغل الوظائف ما يلي:

  1. أن یكون حسب الأسبقية في اجتياز الامتحان، وعند التساوي في الترتيب.
  2. یترتب على إبرام التعاقد مع الموظف انتهاء عمله السابق، وعلى جهة عمله السابقة أيا كانت اتخاذ فالأقدم تخرجاً یتم التعاقد مع الأعلى مؤهلاً الإجراءات القانونية المترتبة على أن تتولى إدارة المركز إبلاغها بذلك.

مادة 5 

مع عدم الإخلال بما ورد في المواد السابقة يشترط فيمن يتعاقد معه ما یلي: 

  1. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  2. ألا یكون قد سبق الحكم علیه بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة بقرار أو حكم نهائي ما لم يكن قد رد إلیه اعتباره.
  3. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة العمومية تأدیبیاً ما لم تمض على صدوره خمس سنوات على الأقل.
  4. أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظائف.لشغل الوظيفة.
  5. أن یکون لائقاً صحیاً 
  6. ألا تقل سنه عند التعاقد عن ثماني عشرة سنة میلادیة.في القطاع العام أو الخاصتاماً وألا یكون موظفاًز.
  7. ألا یكون محروماً من مزاولة المهنة.
  8. أن يتفرغ للعمل تفرغاً تحت أي مسمى وظيفي كان.
  9. أن يجتاز الامتحانات أو المسابقات أو المقابلات التي یتقرر إجراؤها.

مادة 6 

تسري على تقييم ومعاملة المؤهلات العلمية الوطنية والأجنبية النظم المقررة في التشريعات النافذة.

مادة 7 

يخضع المتعاقد معه لأول مرة للاختبار وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل، ويعتبر المتعاقد معه قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح إذا لم يوجه إليه قبل انتهائها إخطار بإنهاء عقده، فإذا وجه إليه هذا الإخطار فلا یستحق غیر مرتبه لمدة شهر من تاريخ تسلمه الإخطار أو من تاريخ انتهاء مدة الاختبار أيهما أقرب.

أما إذا كان انتهاء العقد بناء على طلب المتعاقد معه خلال الفترة المذكورة فلا يستحق غیر مرتبه حتى آخر يوم عمل.

مادة 8 

إذا لم يباشر المتعاقد معه العمل خلال شهر من تاریخ توقیع العقد، ٕواخطاره بذلك اعتبر التعاقد كأن لم يكن.

الفصل الثاني الإجازات 

مادة 9 

تتخذ السنة من أول شهر ینایر إلى آخر شهر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات المستحقة للمستخدم ويستحق المستخدم إجازة بأجر عن أيام العمل الفعلية من تاريخ تسلمه العمل إلى نهاية السنة ويعتبر الجزء من الشهر إذا زاد على خمسة عشر یوماً كاملاً ولا يحسب ما دونه، ولا یمنح الإجازة إلا بعد قضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر.

مادة 10 

أو جاوزت مدة خدمته عشرین عاماً، ولا یجوزلمن بلغ خمسة وأربعين عاماًمدة الإجازة السنوية ثلاثون يوما في السنة، وخمسة وأربعون یوماً تقصير أو تأجيل الإجازة السنوية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل وبقرار من رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، وفي جميع الأحوال يجب التصريح بإجازة سنوية لمدة خمسة عشر یوماً متصلة في السنة على الأقل، ويحتفظ له برصيد إجازته.

مادة 11 

یستحق المتعاقد معه مقابلا ماديا عن رصيد إجازاته السنوية المتراكمة عند انتهاء خدمته بالمركز على أساس آخر مرتب یتقاضاه من المركز على أن یكون قد احتفظ له برصيد الإجازات لمصلحة العمل.

مادة 12 

یقدم المتعاقد معه طلب الإجازة إلى رئيسه المباشر، ویكون منح الإجازة بموافقة رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، أو من يفوضه، وتستكمل باقي إجراءات الإجازة بمعرفة الإدارة المختصة، وعلى المتعاقد معه عدم البدء في الإجازة إلا بعد صدور قرار الإجازة وابلاغه به كتابیاً وعليه إخطار الإدارة لبرنامج محدد یعد سلفا تراعى فيه ظروف العمل المختصة بالعودة إلى العمل فور مباشرته له بعد انتهاء الإجازة وتكون الإجازات السنوية وفقاً وانتظامه.

مادة 13 

للترخيص له بالغياب، على أن یقدم فور عودته إلى العمل يستحق المتعاقد معه إجازة طارئة لسبب قهري لا يتمكن معه من استئذان رؤسائه مقدماً في كل سنة و يسقط حقه فیها ومضه مبررات غيابه.ولا تكون الإجازة الطارئة لأكثر من ثلاثة أیام في المرة الواحدة ولا تتجاوز اثنا عشر یوماً في السنة، ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازات السنوية.

مادة 14 

تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية المختصة، ویحال المتعاقد معه إلى اللجنة المذكورة بناء على طلبه أو طلب إدارة المركز، ٕواذا تبين للجنة الطبية أن المستخدم غير لائق صحیا لوظيفته أو لأیة وظیفة أخرى تنتهي خدمته اعتباراً من اليوم التالي لاستنفاذ إجازته السنوية.

مادة 15 

تمنح المتعاقد معها بناء على تقرير من الطبيب المختص إجازة وضع بمرتب لمدة ثلاثة أشهر لما قبل الوضع وما بعده على ألا تقل عن ستة أسابيع بعد الوضع.

مادة 16 

تمنح الإجازة بمرتب كامل في الحالات التالیة:

  1. أداء فريضة الحج لمدة 45 يوما وتمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة لمن لم یسبق حجة على أن تكون قد مضت على خدمة المستخدم بالمركز ثلاث سنوات.
  2. الزواج وتكون لمدة أسبوعين، ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
  3. للمرأة عند وفاة زوجها وتكون لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
  4. مدة ثلاثة أیام في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأصول أو الفروع.
  5. المدة اللازمة لأداء امتحان دراسة یستفید منها المستخدم في عمله على أن یكون بشهادة معتمدة من المدرسة أو المعهد أو الكلية تثبت حضوره الامتحان والمدة التي استغرقها الامتحان، وفي حالة عدم نجاحه تحسب الإجازة من رصيد إجازته أو تستقطع من مرتبه إذا لم یكن له رصید.
  6. الإجازة المرضية وفقا لما تحدده التشريعات النافذة.
  7. في أحوال التدريب الداخلي والخارجي بشرط ألا تزيد مدة التدريب عن ثلاثة أشهر في الفترة التعاقدية الواحدة وإذا زادت مدة التدريب عن ثلاثة أشهر فإن المتعاقد معه یستحق ربع المرتب وذلك وفقاً بتجديد عقده لمدة مماثلة لمدة العقد بعد انتهاءأ.

للضوابط الآتية:

  • أ.أن لا تزید أقصر مدة للتدریب عن المدة الباقية من مدة العقد.
  • ب.أن یتعهد المتدرب كتابیاً فترة التدریب.
  • ج.تسترد كافة نفقات التدريب في حالة عدم تجاوز المتعاقد معه الفترة التدریبیة بنجاح أو في حالة عدم الالتزام بالبند السابق.

تسري أحكام لائحة التدريب المعمول بها الوحدات الإدارية العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

مادة 17 

يجوز في حالة الضرورة وبموافقة رئيس المركز منح المتعاقد معه إجازة خاصة بدون مرتب وبدون علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى لمدة خمسة عشر یوماً ولا یكون لهذه الإجازة أي تأثیر على الإجازة المستحقة للموظف ولا يصرح بها إلا مرة واحدة في السنة.

مادة 18 

للمتعاقد معه الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين یوماً متصلة أو ستون یوم متقطعة خلال السنة الواحدة.ویكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي من طبيب معتمد من قبل إدارة المركز، وإذا مرض المتعاقد معه أثناء وجوده خارج لیبیا كان منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي من الطبيب المعتمد لدى البعثة السیاسیة للیبیا أو من یقوم مقامها.فإذا تجاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فيعرض الأمر على اللجنة الطبية المختصة وتطبق بشأنه لأحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للمتعاقد لحكم هذه المادة عن ثلاثة أشهر في السنة الواحدة.معه وفقاً لأحكام هذه المادة عن ثلاثة أشهر في السنة الواحدة.

مادة 19 

كل متعاقد معه ينقطع عن عمله مدة أسبوعين بغیر إجازة مرخص بها یحرم من مرتبه عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمسئولية التأدیبیة، فإذا قدم عذرا عن تغیبه وقبله رئیس المركز استحق مرتبه كاملاً عن مدة الغياب بشرط خصمها من رصيد الإجازات السنوية إن كان له رصيد فإذا لم يكن له رصيد إجازة فلا يستحق مرتبه عن مدة الانقطاع.

مادة 20 

يتمتع المتعاقد معه بالعطلات الأسبوعية والرسمية المقررة، ويستحق.تعویضاً عنها إذا كلف بالعمل خلالها وفقاً للتشريعات النافذة.

الفصل الثالث الواجبات والمحظورات 

مادة 21 

العمل بمجال علوم الطب الشرعي والتحاليل يهدف إلى خدمة العدالة وتحقيق الصالح العام طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ويجب على كل متعاقد معه مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بوجه خاص ما یلي:

  1. أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل وخلال المواعيد المقررة لأدائه طبقا لمعدلات الأداء المقررة له، وأن ينجزه في المواعيد المناسبة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
  2. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة في حدود القواعد واللوائح والنظم المعمول بها، وألا يفشي ما یصل إليه من معلومات بسبب العمل.
  3. أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وبما يتفق والمصلحة العامة.
  4. أن یحافظ على كرامة وظیفته طبقاً یلیق بواجبات الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يليق بواجبات وظيفته.
  5. أن يحسن معاملة الجمهور المتعاملين مع الطب الشرعي، وأن يحترم زملاءه.
  6. أن يبلغ إدارة المركز بمحل إقامته وعنوانه كاملاً وحالته الاجتماعیة و كل تغییر یطرأ علیها خلال شهر على الاكثر من تاریخ التغییر.
  7. أن يلتزم الأطباء المتدربون المنخرطون في برامج التدريب المعتمد بالشروط والضوابط المحددة في لوائح التدریب.
  8. أن يلتزم الأطباء الاستشاريون والأخصائیون بتدريب الأطباء الذین یعملون معهم أو تحت إشرافهم بحكم وظيفتهم.
  9. أن يلتزم المتعاقد بالعمل على سبیل التفرغ التام وفي أي منطقة تحددها إدارة المركز حسب حاجة العمل.

مادة 22 

يحظر على المتعاقد معه ما یلي:

  • أ.مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
  • ب.أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الكتمان قائما ولو بعد ترك الخدمة.
  • ج.أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ینتزع هذه الورقة من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصیاً 
  • د.أن يخالف إجراءات الأمن والسلامة المقررة قانوناً 
  • ه.أن یجمع بین الوظيفة وأي عمل آخر إلا بموافقة رئاسة المركز.
  • و.يحظر على المستخدم بالذات أو الواسطة:
  1. قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض أو غيره من الغیر بمناسبة قیامه بواجبات وظیفته.
  2. أن يجمع نقودا لأي فرد أو هيئة دون الحصول على إذن بذلك.
  3. أن يوزع منشورات أو یجمع إعانات لأغراض غير مشروعة.
  4. أن یشترك في تنظیم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن بذلك من قانونا
  5. أن يشتري عقارات أو منقولات مما یطرح للبیع إذا كان یتصل بأعمال ً الجهة المختصة..

الفصل الرابع التأديب 

مادة 23 

المتعاقد معه الذي يخالف أحكام هذه اللائحة، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر يخل بكرامة المهنة، أو يفشي سراًمن أسرارها أو يتسبب في إتلاف أو فقدان مستلزمات أو معدات العمل المسلمة إليه يعاقب تأدیبیا بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 24 من هذه اللائحة، ولا يجوز توقيع العقوبة إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقیق دفاعه، ویجب أن یكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا وذلك كله مع عدم الإخلال بالمساءلة المدنية والجنائية ویكون التحقيق وتحديد العقوبة من مجلس التأديب المختص الذي يشكله رئيس المركز أو المختص بوزارة العدل بحسب الأحوال.

مادة 24 

الجزاءات التأدیبیة التي يجوز توقيعها على المتعاقد: 

  1. اللوم.
  2. الإنذار.
  3. الخصم من المرتب.
  4. الحرمان من العلاوة السنوية.
  5. العزل من الوظيفة بإنهاء العقد.

ولا توقع هذه الجزاءات عدا اللوم والخصم من المرتب إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يجوز إيقاع أكثر من للمتعاقد الذي يخل بواجباته ويكون جزاء على المخالفة الواحدة وللمسئول المختص حسب الأحوال أن يوجه لوماً اللوم شفهیا أو مكتوبا.

الفصل الخامس المقابل النقدي وشروط التعاقد 

مادة 25 

یحدد المقابل النقدي عند التعاقد للعمل في مجال علوم الطب الشرعي والتحاليل لیبین وأجانب من العناصر الطبية والطبية المساعدة وفقا للجداول 1 ،2 ،3 المرفقة بهذه اللائحة مضافا إليه علاوة التمییز بقيمة %50 من.المرتب الأساسي وكافة العلاوات والمزايا المقررة وفقاً لهذه اللائحة.

مادة 26 

 یستحق المتعاقد معه المقابل المحدد بالجداول 1، 2، 3 المرفقة، اعتبارا من تاريخ مباشرته للعمل ووفقا للشروط المحددة لشاغلي وظائف المهن ً الطبية والمهن المساعدة في مجال علوم الطب الشرعي والتحاليل وذلك على النحو التالي: 

 أولاً: المهن الطبية والطبية المساعدة في مجال علوم الطب الشرعي.

أ.يشترط فيمن يتعاقد معه كمستشار في مجال علوم الطب الشرعي ما یلي:

  1. أن يكون مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى أربع عشرة سنة على الأقل.متحصلاً على درجة الدكتوراه في مجال علوم الطب الشرعي أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الوطنية أو أي جامعة أخرى أو معهد
  2. أن یكون علمي معترف بهما منذ عشر سنوات على الأقل.
  3. أن يكون قد شغل وظیفة أخصائي أول مدة أربع سنوات.
  4. یفضل من یكون قد نشر كتاب ترجمة تألیف أو بحوث علمية في مجال تخصصه، ويؤخذ في الاعتبار ما یكون قد أشرف علیه أو شارك فیه.

ب.يشترط فيمن يتعاقد معه كأخصائي أول في مجال علوم الطب الشرعي ما یلي:

  1. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى عشر سنوات على الأقل.
  2. أن يكون متحصلا على درجة الدكتوراه أو الماجستير في مجال علوم الطب الشرعي أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات الوطنية أو جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما.
  3. أن یكون قد أمضى في العمل بمجال علوم الطب الشرعي مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على درجة الدكتوراه أو ست سنوات بعد حصوله على الماجستير ويفضل من یكون قد قام بأبحاث علمية أو أعمال ممتازة في مجال تخصصه.
  4. أن يكون قد شغل وظیفة أخصائي ثاني مدة أربع سنوات على الأقل.

 ج.يشترط فيمن يتعاقد معه كأخصائي ثان في مجال علوم الطب الشرعي ما یلي:

  1. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ست سنوات على الأقل.
  2. أن يكون متحصلاً على درجة الماجستير في مجال علوم الطب الشرعي أو الدبلوم التخصصي في نفس المجال من إحدى الجامعات الوطنية أو أي جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بها.
  3. أن یكون قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الماجستير أو خمس سنوات بعد حصوله على الدبلوم التخصصي.
  4. أن يكون قد شغل وظیفة طبيب أول مدة أربع سنوات على الأقل.

 د.يشترط فيمن يتعاقد معه كطبيب أول في مجال علوم الطب الشرعي ما یلي:

  1. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى خمس سنوات على الأقل.
  2. أن يكون متحصلا على درجة الماجستير في مجال علوم الطب الشرعي أو الدبلوم التخصصي في نفس المجال أو ما یعادله من إحدى الجامعات الوطنية أو أي جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما.
  3. أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الماجستير أو ثلاث سنوات بعد حصوله على الدبلوم التخصصي أو یكون قد شغل وظيفة طبيب ثان لمدة أربع سنوات.

هل.یشترط فیمن یتعاقد معه كطبیب ثان في مجال علوم الطب الشرعي ما یلي:

  1. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية متحصلاً على دبلوم في مجال علوم الطب الشرعي أو ما یعادله من إحدى الجامعات الوطنية أو أي الأولى أربع سنوات على الأقل.
  2. أن یكون جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما أو أن یكون قد شغل وظيفة طبيب شرعي ثالث مدة أربع سنوات على الأقل.

و.یشترط فیمن یتعاقد معه كطبیب ثالث متدرب ما یلي:

  1. أن يكون متحصلاً على بكالوريوس طب وجراحة من إحدى الجامعات الوطنية أو ما يعادلها.
  2. ألا یتجاوز عمره خمسة وثلاثین سنة میلادیة.
  3. أن يكون مستوفي لجميع الشروط الواردة في المادة 5 من هذه اللائحة.

ز.یشترط فیمن یتعاقد معه كفني صحي شرعي اول تمریض – تشریح ما یلي: 

  1. أن يكون متحصلاً على بكالوريوس أو دبلوم عال في مجال التخصص أو أن یكون متحصلاً على مؤهل متوسط من إحدى المعاهد الصحية المعترف بها أو خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات.
  2. أن يكون قد شغل وظیفة فني صحي شرعي ثان مدة لا تقل عن سبع سنوات.

م.یشترط فیمن یتعاقد معه كفني صحي شرعي ثان تمریض تشریح ما یلي:

حاصلاً على دبلوم عٍال أو متحصلاً على مؤهل متوسط من إحدى المعاهد المعترف بها أو خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات أو أن

  1. أن یكون متحصلاً على شهادة مساعد ممرض من أحد المعاهد المعترف بها مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
  2. أن يكون قد شغل وظیفة فني صحي شرعي ثالث مدة لا تقل عن أربع سنوات.

ط.یشترط فیمن یتعاقد معه كفني صحي شرعي ثالث مریض تشریح ما يلي:

  1. أن یكون متحصلاً على شهادة مساعد ممرض مع خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات أو أن یكون متحصلاً على دورة تدریبیة في مجال التخصص مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات.
  2. أن یكون قد شغل وظیفة فني صحي شرعي رابع مدة لا تقل عن أربع سنوات ، ويشترط فيمن يتعاقد معه فنى صحي شرعي رابع تمریض تشریح ما یلي:
  • أن یكون متحصلاً على دورة تدریبیة في مجال التخصص بأحد أقسام الطب الشرعي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع التوصية من الطبيب المشرف على التدريب بالتعاقد معه.
  • أن یكون مستوفیاً لجمیع الشروط الواردة في المادة 5 من هذه اللائحة.

ثانیاً: المهن الطبية والطبية المساعدة في مجال التحالیل.

أ.يشترط فيمن يتعاقد معه كمستشار كيماوي -علم الأمصال – علم الأمراض ما يلي:

  1.  أن يكون مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى أربع عشرة سنة على الأقل.
  2. أن يكون متحصلاً على درجة الدكتوراه في مجال التخصص من إحدى الجامعات الوطنیة أو جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما.
  3. أن يكون قد شغل وظیفة أخصائي كیماوي -علم الأمصال -علم الأمراض أول سبع سنوات على الأقل.

 ب.يشترط فيمن يتعاقد معه كأخصائي كيماوي – علم الأمصال – علم الأمراض أول ما یلي:

  1. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى عشر سنوات على الأقل.
  2. أن يكون متحصلاً على درجة الماجستير في مجال التخصص أو ما یعادله من إحدى الجامعات الوطنية أو أي جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما أو أن تكون لدیه خبرة عملیة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
  3. أن يكون قد شغل وظیفة أخصائي كیماوى – علم الأمصال -علم الأمراض ثاني خمس سنوات على الأقل.

ج.يشترط فيمن يتعاقد معه كأخصائي كيماوى – علم الأمصال – علم الأمراض ثاني ما یلي:

  1. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال تخصصه من إحدى الجامعات المعتمدة.
  2. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى مدة لا تقل عن اثني عشر سنة.
  3. أن يكون قد شغل وظیفة كیماوي – علم الأمصال -علم الأمراض أول أربع سنوات على الأقل.

د.يشترط فیمن يتعاقد معه لوظیفةكیماوي – علم الأمصال – علم الأمراض أول ما یلي:

  1. أن یكون متحصلاً على مؤهل جامعي أو دبلوم عال في مجال التخصص من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها وخبرة عملية لا تقل عن ثمان سنوات.
  2. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى أو الدبلوم العالي مدة لا تقل عن ثمان سنوات.
  3. أن یكون قد شغل وظيفة كيماوي – علم الأمصال- وعلم الأمراض ثان مدة لا تقل عن أربع.

ه.يشترط فيمن يتعاقد معه لوظيفة كيماوي – علم الأمصال – علم الأمراض ثان ما یلي:

  1. أن یكون متحصلاً على الدرجة الجامعية الأولى أو الدبلوم العالي في مجال التخصص من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف.
  2. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى أو الدبلوم العالي أربع سنوات على الأقل بها.
  3. أن يكون قد شغل وظيفة فني تحاليل كيماوي – علم الأمصال – علم الأمراض ثالث مدة لا تقل عن أربع سنوات.

و.يشترط فيمن يتعاقد معه لوظيفة كيماوي – علم الأمصال – وعلم الأمراض ثالث ما یلي: 

  1. أن يكون متحصلا على بكالوريوس أو دبلوم عٍال من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في مجال التخصص.
  2. أن یكون مستوفیاً لجميع الشروط الواردة في المادة 5 من هذه اللائحة.

مادة 27 

يمنح المتعاقد معه علاوة سنوية دورية بعد مضي سنة كاملة من تاريخ مباشرته للعمل، وعن كل سنة بعد ذلك من تاريخ منحه العلاوة السنوية الدورية السابقة شريطة أن يكون أداؤه لعمله بدرجة جيد فما فوق وتمنح العلاوة بناء على تقرير الكفاءة السنوية؛ولا یجوز أن يتجاوز عدد العلاوات السنوية للمتعاقد معه عن عشر علاوات.

مادة 28 

يجوز بقرار من رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث منح المتعاقد معه لما تقتضيه المصلحة العامة وبحيث لافي أداء واجباته، وتحدد هذه المكافأة وفقاًفي العمل وامتیازاً واضحاًمكافأة تشجیعیة إذا أظهر إخلاصاً تتجاوز مرتب شهر في السنة الواحدة.

مادة 29 

یعمل في شأن احتساب مدة الخبرة السابقة عند التعاقد بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 79 إلى 84 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن.إصدار قانون علاقات العمل.

مادة 30 

تكون مدة سريان العقد للعناصر اللیبیة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا عند الانتهاء ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم تجديد العقد قبل المدة المحددة لانتهاء سريانه، ويتم الإخطار بموجب خطاب مصحوب بما یفید العلم، ويعتبر الامتناع عن الاستلام أو التوقيع أو الغياب غير المبرر في حكم الإخطار.وتكون مدة العقد للعناصر غیر اللیبیة سنة حسب الاتفاق، ويجوز التجديد لذات المدة ما لم یبد أحد الطرفين رغبته في عدم التجديد وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.

الفصل السادس حوافز العاملين غير الوطنيين من العناصر الطبية والطبية المساعدة 

مادة 31 

تكون معاملة غیر الوطنیین فیما یتعلق بعلاوة السكن على النحو التالي:

  1. تصرف للمتعاقد معه غیر الوطني إذا كان متزوجاً مصحوباً المرتب، ويعتبر في حكم المستخدم المتزوج المصحوب بزوجته علاوة سكن شهرية بقيمة 1000 الف دینار اعتباراً من تاريخ استحقاق في تطبیق أحكام هذه المادة الأرمل أو المطلق إذا كان له ابن أو أبناء عاما یقیمون معه ویعولهم فعلا.
  2. تخفيض علاوة السكن بالنسبة للمتعاقد غیر الوطني الأعزب إلى النصف فإذا ً قصر لا تتجاوز أعمارهم 18 تزوج خلال فترة العقد فتصرف له العلاوة كاملة اعتباراً من بداية الشهر التالي من اصطحاب زوجته بلیبیا.
  3. يسري حكم التخفيض على المتعاقد غیر الوطني المتزوج إذا لم يكن مصحوبا بزوجته في مقر عمله وكذلك الأرمل والمطلق إذا كان إبناؤه لا یقیمون معه في لیبیا.
  4. لا یستحق المتعاقد معه غیر الوطني علاوة سكن إذا تم تدبیر سكن له من قبل المركز مع مراعاة نوعه وعدد شاغليه.

مادة 32 

يمنح المتعاقد معه غیر الوطني لدى مباشرته العمل بلیبیا ولمرة واحدة 

بأسرته أو أحد أفرادها فيستحق البدل بواقع طوال مدة خدمته بالمركز بدل أثاث يحسب على الوجه التالي:

  1. إذا كان متزوجاً ومصحوباً مرتب شهرين.
  2. إذا كان متزوجا ولم يكن مصحوبا بأحد أفراد أسرته أو كان أعزب فيستحق نصف البدل المذكور على أن یستحق النصف الآخر إذا التحقت به أسرته أو أحد أفرادها بقصد الإقامة المستقرة خلال 6 أشهر من وفقا لهذه ً تاريخ مباشرة العمل، وتعد الإقامة مستقرة إذا استمرت 6 أشهر فأكثر.
  3. یجوز أن یقوم المركز بتأثیث سكن المتعاقد معه غیر الوطني اللائحة إذا كان المسكن یتبع المركز، وفي هذه الحالة لا یستحق بدل الأثاث المذكور في البندين 1 2 ویكون الأثاث ملكا للمركز.
  4. تسترد من المتعاقد معه غیر الوطني نسبة من المبلغ الذي صرف له كبدل أثاث تعادل نسبة الفترة المتبقية من عقده إلى كامل مدة العقد، في حالة عدم استمراره في العمل خلال العقد المبرم معه عند التعیین ولا تصرف للمستخدم بعقد بدل الأثاث إذا كان سبق له العمل بأي من جهات العمل داخل لیبیا ولم تمض على انتهاء عقده سنتین كاملتین یتحقق.فیهما من مغادرته هو وأفراد أسرته للبلاد نهائیاً 

مادة 33 

إذا تعدد في الأسرة الواحدة أكثر من متعاقد معه غیر وطني فلا تمنح علاوة السكن أو بدل الأثاث إلا لأحدهم متى كان أفرادها المذكورون یقیمون معه في سكن واحد بصرف النظر عن تاریخ تعاقد كل منهم.

مادة 34 

مع مراعاة أنظمة الضمان الاجتماعي المعمول بها داخل لیبیا یكون للمتعاقد معه غیر الوطني وزوجه وأبنائه المقیمین معه طيلة مدة عمله الحق في الرعایة الصحیة الأولیة بالمرافق الصحية والعلاج بالمستشفيات العامة حسب الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

مادة 35 

مع مراعاة أنظمة الضمان الاجتماعي المعمول بها داخل لیبیا، وما تقضي به الاتفاقيات الضمانية الخاصة إذا توفي المتعاقد غیر الوطني أو أصيب بعجز كلي يمنعه من العمل وكانت الوفاة أو الإصابة ناشئة عن مباشرة أعمال وظيفته فیصرف له أو لورثته تعویضا یقدر على أساس مرتبه الأساسي وقت الوفاة أو الإصابة لمدة ثلاث سنوات على ألا يتجاوز 000.40 د.الأربعين ألف دینار يؤدى دفعة واحدة.

مادة 36 

أو أي بلد آخر أيهما أقرب يلتزم المركز بتجهيز المستخدم بعقد أو أي من أفراد أسرته بعد وفاته ونقل الجثمان على نفقته إلى البلد المعین منه أصلاً متى طلبت ذلك كتابة أرملته أو أحد أبنائه البالغين أو أحد والديه ما لم يكن ثمة أسباب طبیة أو قانونیة تقتضي التأجیل أو المنع.أما إذا كان المتعاقد معه المتوفى أعزب أو لا أقارب له داخل لیبیا فیخطر القسم القنصلي بالبعثة الدبلوماسية لبلاده بلیبیا، والتنسيق في شأن نقل جثمانه أو دفنه بالبلاد.

مادة 37 

أو براً على نفقة المركز، وذلك بالدرجة يحق للمتعاقد معه غیر الوطني وزوجته واثنين فقط من أبنائه ممن هم دون سن الثامنة عشر السفر جواً السیاحیة من البلد المعین منه إلى لیبیا وبالعكس باقصر طريق ممكن وأقلها نفقة ؛ ويستحق تذاكر السفر عند التعاقد لأول مرة وعند انتهاء خدمته، وكل سنتین من خدمته لقضاء إجازته السنوية في بلاده على أنه إذا كان التعاقد قد تم بالداخل فلا تصرف له عند التعاقد تذاكر سفر أو لأي من أفراد أسرته الموجودین في لیبیا.وفي كل الأحوال يشترط لصرف التذاكر المشار إليها في هذه المادة أن یسافر المتعاقد معه فعلا ولا یجوز صرف قیمتها نقداً 

مادة 38 

يستحق المتعاقد معه غیر الوطني مكافأة نهاية خدمة تعادل مرتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته، وتحسب قيمة الشهر على أساس مرتبه في كل سنة على حدة.ويجوز بناء على طلب الموظف المتعاقد معه تصفية مستحقاته بعد مضي أربع سنوات حتى لو استمر في الخدمة، وفي هذه الحالة یعتبر التعاقد فیما یجاوز السنوات الأربعة الأولى تعاقداً جدیداً لأغراض احتساب المكافأة التي تمنح بمقتضى هذه المادة.وتسوى مستحقات المتعاقد معه غیر الوطني في المكافأة عن مدة خدمته.السابقة على نفاذ هذه اللائحة طبقاً للقواعد المقررة قبل العمل بها ويحرم المتعاقد غیر الوطني من مكافأة نهاية الخدمة في الأحوال الآتية: 

  1. العزل بقرار تأدیبي.
  2. الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

مادة 39 

يشترط لتطبيق أحكام المادتين 35،38 من هذه اللائحة ألا یكون المتعاقد معه غیر الوطني من المستفیدین بأنظمة الضمان الاجتماعي.

الفصل السابع انتهاء الخدمة 

مادة 40 

تنتهي خدمة المتعاقد معه ودون الحاجة لانتهاء مدة التعاقد لأحد الأسباب الآتية: 

  1. الوفاة.
  2. بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
  3. عدم اللياقة الصحية.
  4. العزل بالطریق التأدیبي.
  5. إذا ثبت إخلاله بواجباته المهنية.
  6. فقدان الجنسیة اللیبیة بالنسبة للعناصر الوطنیة.
  7. الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف على أنه في جميع الأحوال إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فلا یترتب علیه انتهاء خدمة الموظف وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأدیبیة عند الاقتضاء.

الفصل الثامن إجازة التفرغ العلمي 

مادة 41 

بالحصول على إجازة تفرغ علمي، یشجع المركز العناصر الطبية الوطنية في مجال الطب الشرعي والتحاليل المؤهلين تأهیلاً عالیاً وتوفير التغطية المالية اللازمة لذلك.

مادة 42 

للعنصر الطبي الوطني المؤهل دكتوراه ماجستير الحق في الحصول على إجازة علمية بالتفرغ العلمي كل أربع سنوات وذلك للقيام بدراسات علمية أو القيام بأعمال التأليف والترجمة أو لاكتساب مزيد من الخبرة والتدريب والاطلاع على التطورات العلمية في ميدان التخصص وذلك بالزيارة العلمیة والتدریب العلمي.

مادة 43 

يشترط فيمن یتم منحه إجازة التفرغ العلمي ما یلي: ألا تقل درجته عن درجة أخصائي عند طلب الإجازة في المرة الأولى وعن درجة مستشار لطالب الإجازة في المرة الثانية وما بعدها.أن یحصل على قبول من إحدى الجامعات أو المراكز العلمیة لقضاء إجازة التفرغ العلمي.

مادة 44 

تمنح إجازة التفرغ العلمي بقرار السيد وزير العدل بناء على عرض من رئيس المركز وتكون مدتها سنة میلادیة كاملة ويجب أن تكون متصلة فلا يجوز تجزئتها.

مادة 45 

يعامل الموفد لإجازة التفرغ العلمي مالیا أثناء وجوده بالخارج وفقاً للائحة العاملين بالخارج.

مادة 46 

إذا ما رغب المرشح لإجازة التفرغ العلمي قضاءها بالداخل فإنه يتمتع بمرتبة الأساسي فقط.

مادة 47 

وللحصول على إجازة التفرغ العلمي يتوجب تقديم طلب كتابي للحصول عليها إلى إدارة المركز قبل ثلاثة أشهر من بدايته وأن يرفق بالطلب ملخصا بالعمل العلمي أو الزیارة العلمیة أو التدريب العلمي الذي ينوي القيام به وإذا تعددت تمنح إجازة التفرغ العلمي.

مادة 48 

الطلبات تمنح إجازة التفرغ العلمي طبقاً للتسلسل والتدرج في الطلبات وإذا تعددت الطلبات تمنح الأولوية لطالبي الإجازة الأوائل ثم الأكبر عمرا ثم الأقدم درجة ثم الأكثر بحوثا وتألیفاً وترجمة.

مادة 49 

لا يجوز قطع أو تأجيل إجازة التفرغ العلمي إلا في حالة الضرورة ویكون قطعها أو تأجيلها أو حفظها بقرار من الجهة المختصة، ويحتفظ المعني بحقه في الإجازة أو ما تبقى منها بعد انقضاء أسباب القطع أو التأجيل مباشرة ويصدر قرار بتجديدها.

مادة 50 

یتوجب على المعني خلال شهرين من انتهاء الإجازة العلمية تقدیم تقرير مفصل إلى إدارة المركز عن العمل العلمي أو الزیارة العلمیة أو التدریب مرفقاً به المستندات اللازمة، ولا يجوز للمعني الحصول على إجازة تفرغ علمي لاحقة إذا فشل في الاستفادة من الإجازة السابقة أو خالف شروطها.

الفصل التاسع التشجيع على البحوث والتأليف والترجمة 

مادة 51 

المركز يشجع على النشر والطباعة وأعمال البحوث والدراسات والتأليف والترجمة في مجالات اختصاصات الخبرة القضائية والبحوث المتعلقة بها، وتشكل لجنة لتقييم أعمال كتب التأليف والترجمة من حیث جودتها وصلاحيتها للنشر تعميما للفائدة وتمنح لتلك الأعمال المكافآت المالية الآتیة: 

  • أ.الكتب المترجمة:
  • كتاب حجم متوسط إلى كبير بصفحات لا تقل عن 200 صفحة في النص الأصلي المترجم وتكون المكافأة من 5000 خمسة آلاف دینار ليبي إلى 8000 ثمانية آلاف دينار ليبي.حجم صغير إلى متوسط بصفحات تقل عن 200 صفحة في النص الأصلي المترجم وتكون المكافأة من 4000 أربعة آلاف دينار ليبي إلى 6000 ستة آلاف دينار ليبي.
  • ب.الكتب المؤلفة:
  • كتاب حجم متوسط إلى كبير بصفحات لا تقل عن 200 صفحة وتكون المكافأة من 8000 ثمانية آلاف دينار ليبي ألى 10000 عشر الاف دينار ليبي.حجم صغير إلى متوسط بصفحات تقل عن 200 صفحة وتكون المكافأة من 5000 خمسة آلاف دينار ليبي إلى 8000 ثمانية آلاف دينار ليبي.ٕواذا كان الكتاب من تأليف أو ترجمة عبد یدین يتم توزيع المكافأة المرصودة للعمل بالتساوي بينهم.

مادة 52 

یتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس المركز لتقییم مخطوطات الأعمال العلمية الكتب المقدمة لإدارة المركز للطباعة والنشر وذلك من حيث قیمتها العلمیة وصلاحیتها للنشر ولتعمیم الفائدة وتضم اللجنة ثلاثة أسماء من أهل الخبرة في مجال الكتاب المقدم للنشر و يمنح كل عضو من أعضاء اللجنة حین انتهائهم من تقييم العمل مكافأة مالية مقدارها 500 خمسمائة دينار ليبي.

مادة 53 

يتولى المركز طباعة تلك الأعمال المعتمدة ويحتفظ بحق الطباعة والنشر لمدة خمس سنوات من تاريخ توقیع النشر مع المؤلف أو المترجم.

الفصل العاشر أحكام عامة 

مادة 54 

في تطبیق أحكام هذه اللائحة يعمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في شأن تحديد المقصود بإصابة العمل وما يعتبر في حكم إصابة العمل والحوادث التي تقع للمتعاقد معه خلال العمل أو ذهابه إليه أو عودته منه.

مادة 55 

يجوز للمركز ترشیح العناصر المتعاقد معها لحضور المؤتمرات والندوات العلمية في مجال التخصص على أن تكون الأوراق العلمیة في الحالات التي تقتضيها المشاركة باسم المركز ويصدر بالإيفاد قرار وفقاً لأحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبیت ویكون القرار من رئيس المركز إذا لم تتجاوز المدة عشرة أيام.

جدول رقم 1 بشأن مرتبات المهن الطبية العاملة في مجال الطب الشرعي 

الوظيفة المرتب الشهرى د.لالزيادة السنوية الدورية د.ل
مستشار في علوم الطب شرعي6000100
أخصائي أول في علوم الطب شرعي5500100
أخصائي ثان في علوم الطب شرعي5000100
طبیب أول في علوم الطب شرعي3500100
طبیب ثان في علوم الطب شرعي3000100
طبیب ثالث في علوم الطب شرعي 2500100

جدول رقم 2 

بشأن مرتبات المهن الطبية المساعدة العاملة في مجال الطب الشرعي

الوظيفة المرتب الشهرى د.لالزيادة السنوية الدورية د.ل
فني صحي أول (تمریض – تشریح )1800100
فني صحي ثان(تمریض – تشریح )1600100
فني صحي ثالث(تمریض – تشریح )1400100
فني صحي رابع(تمریض – تشریح )1200100

جدول رقم 3 

بشأن مرتبات مهن التحاليل العاملة في مجال الطب الشرعي 

الوظيفة المرتب الشهرى د.لالزيادة السنوية الدورية د.ل
مستشار (كيماوى – علم الأمصال – علم الأمراض )2500100
أخصائى (كيماوى – علم الأمصال – علم الأمراض )اول2250100
أخصائى (كيماوى – علم الأمصال – علم الأمراض )ثان2000100
(كيماوى – علم الأمصال – علم الأمراض )اول1800100
(كيماوى – علم الأمصال – علم الأمراض )ثان1600100
(كيماوى – علم الأمصال – علم الأمراض )ثالث1400100

تضاف لمرتبات الفئات المبينة فیما یلي علاوة خطر بنسبة%15 من المرتب الأساسي 

  1. العاملون بوحدات الأشعة.
  2. العاملون في أقسام الطب الشرعي والمختبرات.

مادة 56 

يمنح المتعاقد معه من العناصر الوطنية علاوة بقيمة %15 من مرتبه الأساسي عند نقله للعمل خارج مقر سكناه الأصلي بمسافة لا تقل عن 150 كيلو مترا ولمقتضیات العمل وليس بناء على رغبته.

مادة 57 

يجوز للمركز عند التعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة غیر وطنیة المتخصصة في مجال علوم الطب الشرعي منح علاوة بنسبة%10 من المرتب الأساسي للمتعاقد معه.

مادة 58 

لهذه اللائحة مكافأة مالية تشجیعیة بحد أقصى مرتب شهرين في السنة المالية إذا أدى خدمات ممتازة، أو قام بعمل أو قدم بحثاً ممیزاً حقق تحسیناً المركز.

يجوز للمركز منح المتعاقد معه وفقاً لطرق العمل، أو رفعا لمستوى الأداء، أو اشترك في اللجان الطبية الفنیة ویكون منح المكافأة بقرار من رئيس المركز.

مادة 59 

يجوز للمركز التعاقد مع الاستشاريين في مجال الطب الشرعي بمرتبات خاصة وفق التشريعات النافذة وبما لا یزید عن عشرة مستشارين كحد أعلى في المركز وفروعه بكافة أنحاء لیبیا.

مادة 60 

يجوز للمركز إبرام اتفاقات التعاون مع الجهات والمؤسسات المتخصصة التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله بغرض تبادل الخبرات.

مادة 61 

تسري أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة والقانون رقم 13 لسنة 1980 م.بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاهما فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.اعتبارا من تاريخ 01/01/2018م.وعلى الجهات المختصة تنفيذها، ويلغى كل حكم یخلف ً 

مادة 62 

يعمل بهذه اللائحة ونموذج العقد المرفق ذلك.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
  • صدر في: /28ربیع الأول1439 /ه.
  •  م: 2017/12/16