قرار رقم 132 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يحل مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة التربية والتعليم، وتؤول أصوله وموجوداته وارصدته والموظفون فيه للوزارة.
مادة 2
تشكل بقرار يصدر من وزير التربية والتعليم لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها بقرار يصدر عنه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.