قرار رقم 132 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 132 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يحل مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة التربية والتعليم، وتؤول أصوله وموجوداته وارصدته والموظفون فيه للوزارة.

مادة 2

تشكل بقرار يصدر من وزير التربية والتعليم لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها بقرار يصدر عنه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly