أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الغربية

27 يوليو 2016

قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية 

وزير الخدمة المدنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بنان قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 المؤرخ في 11 مارس 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 865 الصادر في 2021/5/18 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية.
  • وعلى قرار وزير الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2021 م، بشأن اختصاصات فروع الخدمة المدنية وتحديد تقسيماتها التنظيمية.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب الوزير رقم ر.و.ځ.م 85 المؤرخ في 2021.727 ميلادي. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

قرر

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الغربية ويكون مقره بلدية طرابلس، ويمارس اختصاصاته الممنوحة له بموجب قرار وزير الخدمة المدنية رقم 92 لسنة 2021 ميلادي المشار إليه أعلاه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • وزير الخدمة المدنية