أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 123 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن نقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات

نشر في

قرار رقم 123 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن نقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1373 و.ر. بشأن إنشاء الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات. 
  • وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 8492 المؤرخة في 26/ ناصر/ 1374 و. ر. بشأن طلب إصدار قرار بنقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 13 لسنة 1374 و. ر.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1373 و. ر. إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 رجب
  • الموافق 2 هانيبال 1374 و. ر.