قرار رقم 117 لسنة 2019 م باعتماد اللوائح الإدارية والمالية والجزاءات لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،وتعديلاته
- على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشتوية العامة سابقا، رقم 60 لسنة 2006 م، بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 78 لسنة 2006م، باعتماد جدول مرتبات.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح التفويض.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق رقم ب ه 10441 المؤرخ في 2018/12/2 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تعتمد اللوائح الإدارية والمالية والجزاءات لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، المرفق نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
اترك تعليقاً