أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1091 لسنة 2018 م بشأن دمج الهيئة العامة للمياه بالهيئة العامة للموارد المائية

نشر في

قرار رقم 1091 لسنة 2018 م بشأن دمج الهيئة العامة للمياه بالهيئة العامة للموارد المائية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 757 لسنة 1990 م.بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمياه المعدل بقراره رقم 348 لسنة 1998 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2013 م، باعتماد الهیكل التنظیمي واختصاصات وزارة الموارد المائیة وتنظیم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة، وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تدمج الهيئة العامة للمياه بالهیئة العامة للموارد المائية وتؤول كافة اختصاصات وحقوق والتزامات و أصول وموجودات الهيئة العامة للمياه إلى الهيئة العامة للموارد المائية، وينقل إليها كافة الموظفين بالهیئة العامة للمياه بذات أوضاعهم الوظیفیة.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 08/ذو القعدة/ 1439ه.
  • 2018/7/21 م.