Skip to main content

قرار رقم 1053 لسنة 1995 م بشأن إنهاء وندب أعضاء الهيئات القضائية

23 ديسمبر 1995

قرار رقم 1053 لسنة 1995 م بشأن إنهاء وندب أعضاء الهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية المنعقد بمدينة سرت.
  • وعلى محضر الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1424 ميلادية في 14-16/ كانون 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

ینهی ندب الأخ/ صالح عبد القادر الصغير، من رئاسة نيابة شمال طرابلس الكلية، ويعود إلى سابق عمله الأصلي.

مادة 2

ينهی ندب الأخ/ محمد يوسف المخترش، من رئاسة نيابة الزاوية الكلية، ويندب للعمل رئيس النيابة شمال طرابلس الكلية.

المادة 3

يندب الأخ/ حسين عمر الشتيوي، رئيس النيابة، رئيسا لنيابة الزاوية الكلية.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في: 30 رجب 1405 و.ر
  • والأمن العام الموافق: 23/ 12/ 1424 ميلادية