أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص 

نشر في

قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص 

رئيس مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 ميلادية، بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 621 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 246 لسنة 2023 م بشأن تعديل واضافة أحكام بالقرار رقم 621 لسنة 2022 م. 
  • وعلى كتاب/ رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية رقم 581 المؤرخ في 2024/02/18 م.

قرر

مادة 1 

يفوض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في ممارسة اختصاص ترقية أعضاء الجهاز وتسوية أوضاعهم الوظيفية وفقا للآتي: 

  1. ضباط الصف من رتبة شرطي إلى رتبة نائب ضابط أول.
  2. الموظفين من الدرجة الأولى إلى الدرجة العاشرة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي 29 شعبان 1445 هجري 
  • الموافق 10/ 3/ 2024 میلادی 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء