قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
مادة 1
يتوقف العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 944 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا.
مادة 2
يستمر العمل بقرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا الى حين إتمام المراجعة القانونية والفنية للقرار رقم 944 لسنة 2022 م المشار إليه أعلاه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً