قرار رقم 100 لسنة 2022 م بإعادة موظف إلى سابق عمله
21 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 2022
- رقم التشريع: 100
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 100-2022-DEC-PM
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بإعادة موظف إلى سابق عمله
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 895 لسنة 2013 م، بإحالة موظفين تحت تصرف الخدمة.
- وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم رقم 17757 المؤرخ 2021/11/10 م.
قرر
مادة 1
يعاد الموظف/ عثمان يونس الدعيكي، المحال تحت تصرف الخدمة للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 20/رجب/1443 هجري
- الموافق 21/ 2/ 2022 ميلادي