قرار رقم 100 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط، ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هـذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة التخطيط وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات التخطيط والتنمية، ورسم السياسات والاستراتيجيات بما يحقق التنمية المستدامة، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
مادة 3
يكون للوزارة وكيل أو أكثر يمارس اختصاصاته وفقا للتشريعات واللوائح النافذة، ويعملون تحت الإشراف المباشر للوزير.
مادة 4
تتبع وزارة التخطيط الجهات التالية:
مادة 5
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط من التقسيمات التنظيمية التالية:-
مادة 6
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
مادة 7
إدارة التخطيط والدراسات وتختص بما يلي:
مادة 8
ادارة الحسابات القومية، وتختص بما يلي:
مادة 9
إدارة التطوير الاقتصادي والاجتماعي وتختص بما يلي:
مادة 10
إدارة جدوى المشروعات وتختص بما يلي:
مادة 11
إدارة الميزانية والمتابعة والتقييم وتختص بما يلي:
مادة 12
إدارة المعلومات والتوثيق والدعم الفني وتختص بما يلي:
مادة 13
إدارة الموارد البشرية وتختص بما يلي:
مادة 14
مكتب الوزير، ويختص بما يلي:
مادة 15
مكتب شؤون الوزارة، ويختص بما يلي:
مادة 16
مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:
مادة 17
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:
مادة 18
مكتب التعاون الفني ويختص بما يلي:
مادة 19
مكتب المتابعة ويختص بما يلي:
مادة 20
مكتب شؤون الوكلاء ويختص بما يلي:
مادة 21
مكتب الخبرة ويختص بما يلي:
مادة 22
مكتب الإعلام ويختص بما يلي:
مادة 23
مكتب دعم وتمكين المرأة ويختص بما يلي:-
مادة 24
يجوز لوزارة التخطيط أن تنشأ وفقا للاحتياجات الفعلية مكاتب بالمناطق تتولى سياسة وإستراتيجية الوزارة في مجال التخطيط ويصدر بتحديد مهامها واختصاصاتها وتنظيمها الداخلي قرار من وزير التخطيط وكل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 25
يصدر التنظيم الداخلي للوزارة بقرار من وزير التخطيط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 26
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً