قرار رقم 1 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف کلا قرين اسمه:۔
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلا بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:۔
ت | الاسم | اسم المكتب | محكمة الإستئناف |
1 | طلال رمضان علي الطويري | الهادي محمد إبراهيم | استئناف طرابلس |
2 | زیاد محي الدين اسماعيل بالنور | مصطفی رجب بريبش | استئناف طرابلس |
3 | أبوبكر علي سالم التائب | أحمد محمد قاسم | استئناف طرابلس |
4 | انهاء الناصر ضو أبو خريص | خالد معاوية دريهيب | استئناف طرابلس |
5 | أحمد عبد السلام محمد | البصي عبد الغني ارحومة محمد | استئناف طرابلس |
6 | عبد الحكيم أحمد ضوء | علي عبد السلام علي محمد | استئناف طرابلس |
7 | أحمد عبد السلام محمد بروين | منير محمود أبو شاقور | استئناف طرابلس |
8 | وفاء محمد عاشور الدايخ | أبو عجيلة المبروك عرفة | استئناف طرابلس |
9 | حميدة نوري ميلاد الطروق | آمال محفوظ محمد | استئناف طرابلس |
10 | معاذ رجب ميلاد بن علي | زينب محفوظ غانم | استئناف طرابلس |
11 | ايمان علي أبو زيد المبروك | خليفة عبدالله بازین | استئناف طرابلس |
12 | سالم ادريس الطاهر محمد | الناصر ضؤ أبو خريص | استئناف طرابلس |
13 | حاتم محمد بلعيد الباوندي | علي جمعة أحمد | استئناف طرابلس |
14 | منال عبد النبي العربي الزويك | أبو عجيلة المبروك عرفة | استئناف طرابلس |
15 | منال العجيلي سالم الشريدي | محمد الزوام الشاوش | استئناف طرابلس |
16 | عباس عبدالله نصر عبد الجليل | عبدالله نصر فرج | استئناف طرابلس |
17 | بديعة عبد القادر سالم سعد | محمود عمارة المبروك | استئناف طرابلس |
18 | رجاء علي أحمد عيسى | سليمان محمد الشارف | استئناف طرابلس |
19 | عائشة سليمان القذافي كحول | رضا العياشي عبد المولى | استئناف طرابلس |
20 | أميرة محمد عبد اللطيف امحمد | محمد معمر حسين | استئناف طرابلس |
21 | أيمن محمود البشير السائح | أبو بكر الهادي سليمان | استئناف غريان |
22 | عادل علي خليفة الصداعي | الشعاب عبد النبي محمد | استئناف الخمس |
23 | وداد محمد الحازمي الصيد | أحمد بلعيد مصباح | استئناف الخمس |
24 | أسامة البشير هدية فتح الله | يوسف محمد سالم | استئناف الخمس |
25 | وليد غيث خليفة عمر | يوسف محمد سالم | استئناف الخمس |
26 | عطيه علي عطيه قويرب | عبد السلام مصطفى عبد السلام | استئناف الخمس |
27 | نجاح سالم علي أبو حويفر | محمد جمال الهادي | استئناف الخمس |
28 | أم العز حسين محمد أبو شناف | عامر عمر عبد | استئناف مصراتة |
29 | امحمد مسعود المبروك الخويلدي | محمد عبدالله غانجو | استئناف الزاوية |
30 | علي جمعة محمد الشاذلي | محمد اجويلي عبد العزيز | استئناف بنغازي |
31 | حمد آدم حمد عصمان | اللافي عبد الرحيم محمد | استئناف بنغازي |
32 | محمود عتيق رمضان عبدالله | علي أحمد محمد | استئناف سبها |
33 | محمد عبد السلام هاشم محمد | عبد السلام هاشم محمد | استئناف طبرق |
34 | أسماء محمد أحمد الجطلاوي | عبدالله بشير محمود | استئناف غريان |
مادة 3
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:۔
مادة 5
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً