أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1982 م بشأن إنشاء محكمتين نائيتين

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 1982 م بشأن إنشاء محكمتين نائيتين

أمين اللجنة الشعبية للعدل بترهونة

بعد الاطلاع

  • على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979 م،
  • وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 163 لسنة 1980 بشأن التنظيم الداخلي للجان الشعبية للعدل في البلديات،
  • وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 664 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 3/ 9/ 1981 م بشأن إنشاء محكمة ابتدائية بترهونة وتنفيذاًلتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية بكل من الفرع البلدي سوق الأحد والفرع البلدي سوق الجمعة،

قرر

مادة 1

تنشأ محكمة نائية بالفرع البلدي سوق الأحد ترهونة وتحدد حدود اختصاصها بحدود الفرع البلدي سوق الأحد.تنشأ محكمة نائية بالفرع البلدي سوق الجمعة المصابحة وتحدد حدود اختصاصها بحدود الفرع البلدي سوق الجمعة المصابحة.

مادة 2

على رئيس محكمة ترهونة الابتدائية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. 

  • عاشور محمد النوري
  • أمين اللجنة الشعبية للعدل بترهونة
  • صدر في 21/ 3/ 1391 و.ر
  • الموافق 18/ 1/ 1982 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.