قرار رقم 1 لسنة 1982 م بشأن إنشاء محكمتين نائيتين
-
التصنيف:
-
التاريخ:18 يناير 1982
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1 لسنة 1982 م بشأن إنشاء محكمتين نائيتين
أمين اللجنة الشعبية للعدل بترهونة
بعد الاطلاع
- على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979 م،
- وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 163 لسنة 1980 بشأن التنظيم الداخلي للجان الشعبية للعدل في البلديات،
- وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 664 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 3/ 9/ 1981 م بشأن إنشاء محكمة ابتدائية بترهونة وتنفيذاًلتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية بكل من الفرع البلدي سوق الأحد والفرع البلدي سوق الجمعة،
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة نائية بالفرع البلدي سوق الأحد ترهونة وتحدد حدود اختصاصها بحدود الفرع البلدي سوق الأحد.تنشأ محكمة نائية بالفرع البلدي سوق الجمعة المصابحة وتحدد حدود اختصاصها بحدود الفرع البلدي سوق الجمعة المصابحة.
مادة 2
على رئيس محكمة ترهونة الابتدائية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
- عاشور محمد النوري
- أمين اللجنة الشعبية للعدل بترهونة
- صدر في 21/ 3/ 1391 و.ر
- الموافق 18/ 1/ 1982 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
اترك تعليقاً