قرار رقم 1 لسنة 1982 م بشأن إنشاء محكمتين نائيتين
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يناير 18, 1982
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 1 لسنة 1982 م بشأن إنشاء محكمتين نائيتين
أمين اللجنة الشعبية للعدل بترهونة
بعد الاطلاع
- على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979 م،
- وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 163 لسنة 1980 بشأن التنظيم الداخلي للجان الشعبية للعدل في البلديات،
- وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 664 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 3/ 9/ 1981 م بشأن إنشاء محكمة ابتدائية بترهونة وتنفيذاًلتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية بكل من الفرع البلدي سوق الأحد والفرع البلدي سوق الجمعة،
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة نائية بالفرع البلدي سوق الأحد ترهونة وتحدد حدود اختصاصها بحدود الفرع البلدي سوق الأحد.تنشأ محكمة نائية بالفرع البلدي سوق الجمعة المصابحة وتحدد حدود اختصاصها بحدود الفرع البلدي سوق الجمعة المصابحة.
مادة 2
على رئيس محكمة ترهونة الابتدائية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
- عاشور محمد النوري
- أمين اللجنة الشعبية للعدل بترهونة
- صدر في 21/ 3/ 1391 و.ر
- الموافق 18/ 1/ 1982 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 334 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإنشاء فرع لوزارة العدل وتقرير حكم
-
قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وإحالتهم إلى النائب العام
-
قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 106 لسنة 2021 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تكليف النائب العام
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن منح الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية للمستشارين القانونيين بالهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الإدارية العامة ومافي حكمها
-
قرار رقم 19 لسنة 2019 م بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء
-
قرار رقم 450 لسنة 2019 م بترقية أعضاء بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2019 م بإنشاء مجلة”إدارة التفتيش على الهيئات القضائية”
اترك تعليقاً