أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1980 م بشأن تحديد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية

14 يوليو 1980

قرار رقم 1 لسنة 1980 م بشأن تحديد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤوليتها،
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية،
  • وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 55 م وتعديلاته،
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،
  • وعلى نتائج التصعيد في قطاع النفط،

قررت

مادة 1

تحدد المعاملة المالية لكل من أمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية وفقا لما هو مبين بهذا القرار.

ويعتبر عمل المذكورين باللجان الشعبية المشار إليها من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية في حكم الإعارة من وظائفهم الأصلية، وتنتهي مدة هذه الإعارة بانتهاء مدة تصعيدهم للجان الشعبية المشار إليها.

ويتقاضى هؤلاء أثناء شغلهم لوظائف أمناء وأعضاء اللجان الشعبية، مرتباتهم التي كانت مقررة لهم في وظائفهم الأصلية، دون العلاوات والبدلات المالية الأخرى الملحقة بها، أو المكافأة الشهرية المحددة بالمادتين التاليتين أيهما أكبر.

مادة 2

تحدد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية بالشركات النفطية بمكافأة شهرية مقطوعة قدرها 600,000 ستمائة دينار ليبي شاملة لجميع العلاوات والمزايا والبدلات المالية.

مادة 3

تحدد المعاملة المالية لأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية بمكافأة شهرية مقطوعة قدرها 400,000 أربعمائة دينار ليبي شاملة لجميع العلاوات والمزايا والبدلات المالية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 رمضان 1389 من وفاة الرسول
  • الموافق 14 يوليو 1980م