أدوات الوصول

Skip to main content

قرار تحديد موعد التسليم لمجلس النواب ودعوته للانعقاد

نشر في

قرار رقم 56 لسنة 2014 م.بشأن تحديد موعد التسليم لمجلس النواب ودعوته للانعقاد

  • المؤتمر الوطني العام
  • بعد الإطلاع
  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن إنتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى مقترح لجنة فبراير المعتمد بموجب التعديل الدستوري السابع.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.

صدر القرار الآتي:

تحديد يوم الاثنين الموافق 04/08/2014م موعداً لتسليم مجلس النواب المنتخب البرلمان

المادة 1

يُحدد يوم الاثنين الموافق 04/08/2014م موعداً للتسليم والاستلام بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنتخب للمرحلة الانتقالية.

ترأس عضو مجلس النواب الأكبر سناً للجلسة الأولى 

المادة 2

يُدعى عضو مجلس النواب الأكبر سناً لترأس الجلسة الأولى للمجلس عقب إختتام مراسم التسليم والاستلام مباشرةً وكذلك العضو الأصغر سناً ليكون مقرراً للجلسة.

مهام  لديوان المؤتمر الوطني العام 

المادة 3

يُقوم ديوان المؤتمر الوطني العام بالإعلان عن مقر التسليم والاستلام ومقر انعقاد الجلسة الأولى قبل الموعد بوقت كافٍ ويتم إعلام جميع أعضاء المؤتمر الوطني العام وأعضاء مجلس النواب عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الاتصال المتاحة.

بدء العمل بالقرار وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

نوري علي أبوسهمين

رئيس المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ / /1345م

الموافق 22/07/2014