وعلى مقترح لجنة فبراير المعتمد بموجب التعديل الدستوري السابع.
وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
صدر القرار الآتي:
المحتويات
تحديد يوم الاثنين الموافق 04/08/2014م موعداً لتسليم مجلس النواب المنتخب البرلمان
المادة 1
يُحدد يوم الاثنين الموافق 04/08/2014م موعداً للتسليم والاستلام بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنتخب للمرحلة الانتقالية.
ترأس عضو مجلس النواب الأكبر سناً للجلسة الأولى
المادة 2
يُدعى عضو مجلس النواب الأكبر سناً لترأس الجلسة الأولى للمجلس عقب إختتام مراسم التسليم والاستلام مباشرةً وكذلك العضو الأصغر سناً ليكون مقرراً للجلسة.
مهام لديوان المؤتمر الوطني العام
المادة 3
يُقوم ديوان المؤتمر الوطني العام بالإعلان عن مقر التسليم والاستلام ومقر انعقاد الجلسة الأولى قبل الموعد بوقت كافٍ ويتم إعلام جميع أعضاء المؤتمر الوطني العام وأعضاء مجلس النواب عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الاتصال المتاحة.
بدء العمل بالقرار وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.