أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن تجديد مفعول قرارى مجلس الوزراء باعتبار مشروع المنشآت الجامعية من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار بشأن تجديد مفعول قرارى مجلس الوزراء باعتبار مشروع المنشآت الجامعية من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على قانون نزع الملكية للمنافع العامة الصادر بمرسوم ملكي في 3 يوليو سنة 1961، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1

يجدد مفعول قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 من مارس سنة 1965 باعتبار مشروع المنشآت الجامعية بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة، وذلك اعتباراً من 15 من أبريل سنة 1968.

مادة 2 

يجدد مفعول قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من أبريل سنة 1965 باعتبار مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة، وذلك اعتباراً من 24 من إبريل سنة 1968.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388 
  • الموافق 13 يوليو 1968
  • حامد العبيدي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة