أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن تأجيل إقامة الدورة السنوية التاسعة لمعرض طرابلس الدولي

نشر في

قرار بشأن تأجيل إقامة الدورة السنوية التاسعة لمعرض طرابلس الدولي

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 8 ربيع الأول 1382ه الموافق 8 أغسطس 1962،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 ربیع الثانی 1389ه الموافق 5 يوليو 1969 م بشأن دورات معرض طرابلس الدولى، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتخطيط والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1 

تؤجل إقامة الدورة التاسعة لمعرض طرابلس الدولي الى موعد آخر يحدد فيما بعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وزير الاقتصاد والتخطيط والصناعة تنفيذه.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 14 رجب سنة 1389 ه
  • الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء