Skip to main content

قانون رقم 96 لسنة 1971 م بشأن الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى

نشر في

قانون رقم 96 لسنة 1971 م بشأن الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية افريقيا الوسطى بمدينة طرابلس في 11ربيع الأول 1391 هـ الموافق 6 مايو 1971 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزيرى الوحدة والخارجية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • وزير الاقتصاد عبد المنعم الهونى
  • عن وزير الوحدة والخارجية
  • صدر في 20 رمضان 1391 هـ 
  • الموافق 8 نوفمبر 1971
  • العقيد/ معمر القذافى 
  • رئيس مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.