قانون رقم 95 لسنة 1971 م بشأن تعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 17 نوفمبر 1971
- رقم التشريع: 95
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: القضاء
قانون رقم 95 لسنة 1971 م بشأن تعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1970 م،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعديل مربوط وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى
يعدل مربوط وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى المنصوص عليها في جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء المشار إليه على الوجه الآتي:-
المرتب السنوي | الزيادة السنوية | عدد الزيادات السنوية | |
حد أدنى | حد أقصى | ||
1710 | 1950 | 48 | 5 |
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 129 لسنة 1970م المشار إليه.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدي العقيد/ معمر القذافي
- وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 19 رمضان 1391 هـ
- الموافق 7 نوفمبر 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.