وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعديل مربوط وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى
يعدل مربوط وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى المنصوص عليها في جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء المشار إليه على الوجه الآتي:-
المرتب السنوي
الزيادة السنوية
عدد الزيادات السنوية
حد أدنى
حد أقصى
1710
1950
48
5
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 129 لسنة 1970م المشار إليه.