قانون رقم 92 لسنة 1975 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1975 م
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975م اعتماد إضافي مقداره 873.360.300 د.ل ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا وثلاثمائة درهما لمواجهة الزيادة في نفقات الإعلام الخارجي.
مادة 2
يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395هـ/1975م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون.ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.