Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 م في شأن نظام الإدارة المحلية

نشر في

قانون رقم 9 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 م في شأن نظام الإدارة المحلية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م في شأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والسبعين المنعقد بتاريخ 14 جمادى الأول 1434هـ 26 الموافق 26 مارس 2013م.

صدر القانون الآتي:

إضافة  إلى القانون رقم 59 لسنة 2012م

مادة 1

يضاف إلى القانون رقم 59 لسنة 2012م،في شأن الإدارة المحلية مادة جديدة تحت رقم 80 مكررا يكون نصها على النحو الآتي:

– إلى حين صدور قانون بإنشاء المحافظات وتحديد نطاقها الجغرافي وتعيين مقارها وتسميتها لمجلس الوزراء الشروع في إنشاء البلديات قبل المحافظات.

وتؤول مؤقتا الاختصاصات والصلاحيات المسندة لمجلس المحافظة المبنية بالقانون المشار إليه إلى مجلس البلدية وعميد البلدية.

ويستثنى من ذلك ما نصت عليه الفقرة ج من المادة 12 والفقرة ب من المادة 13 فتكون الاختصاصات الواردة بهما إلى مجلس الوزراء.

– تنتهي المجالس المحلية القائمة حاليا بمجرد انتخاب المجالس البلدية بصورة نهائية طبقا للأسس والضوابط المقررة لانتخابها في التشريعات ذات العلاقة.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 16/جمادى الاول/1434هـ

الموافق: 28/3/2013م


ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.