قانون رقم 9 لسنة 1976 م بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى قانون الإجراءات العسكرية مادتان برقم 34 مكررا و34 مكررا أ نصهما الآتي:-
مادة 34 مكررا:
تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون نيابة أمن الثورة رقم 84 لسنة 1975م التي يرتكبها العسكريون ما لم يقرر مجلس قيادة الثورة تشكيل محاكم خاصة لنظر هذه الجرائم، وفي هذه الحالة يسري على هذه المحاكم المادة 7 من القانون رقم 71 لسنة 1972م المشار إليه.
مادة 34 مكررا أ:-
يكون لمجلس التحقيق العسكري مباشرة اختصاص النيابة العامة والصلاحيات المخولة لنيابة أمن الثورة بمقتضى المواد 3 و4 و6 من القانون رقم 84 لسنة 1975م عند التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة والتي يرتكبها العسكريون وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 35 من هذا القانون.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 30 محرم الحرام 1396 هـ
الموافق 31 يناير 1976م
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً