قرار رقم 613 بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 15 ديسمبر 2021
- الرقم: 613
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: العسكرية
قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 613 لسنة 2021 ميلادية بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018م ، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 522 لسنة 2021 م، بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م.
- وعلى كتاب وزير الدفاع رقم 5278 المؤرخ 2021/9/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
إبدال الجدول رقم 24، الخاص بالملاك الوظيفي للملحقين العسكريين ومساعديهم وظائف وزارة الدفاع المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م المشار إليه، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2021 م بتعديل الجدول رقم 24 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
ت | السفارة أو البعثة | ملحق عسكري | مساعد ملحق عسكري | ملحق فني برية- بحرية – جوية – دفاع جوي | مشرف طلبة | إجمالي عدد وظائف الملحقين العسكريين ومساعديهم |
1 | السفارة – تونس | 1 | 1 | 1 | – | |
2 | السفارة – القاهرة | 1 | 1 | – | 1 | |
3 | السفارة – السودان | 1 | 1 | – | 1 | |
4 | السفارة – الجزائر | 1 | 1 | – | 1 | |
56 | السفارة – الرباط السفارة – انجامينا | 11 | 11 | — | — | |
7 | السفارة – الأردن | 1 | 1 | – | – | |
8 | السفارة – قطر | 1 | 1 | – | – | |
9 | السفرة – أبوظبي | 1 | 1 | – | – | |
10 | السفارة – أنقرة | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | السفارة – باكستان | 1 | 1 | – | 1 | |
12 | السفارة – روسيا | 1 | 1 | – | 1 | |
13 | السفارة الصين | 1 | 1 | 1 | – | |
14 | السفارة – ماليزيا | 1 | – | – | 1 | |
15 | السفارة – روسيا البيضاء | 1 | 1 | – | – | |
16 | السفارة أوكرانيا | 1 | 1 | – | – | |
17 | السفارة – صربيا | 1 | 1 | 1 | – | |
18 | السفارة – روما | 1 | 1 | – | 1 | |
19 | السفارة – باريس | 1 | 1 | – | 1 | |
20 | السفارة – لندن | 1 | 1 | – | 1 |
21 | السفارة – البرتغال | 1 | 1 | – | – | |
22 | السفارة – مدريد | 1 | 1 | 1 | – | |
23 | السفارة – بولندا | 1 | 1 | 1 | – | |
24 | السفارة – اليونان | 1 | 1 | 1 | – | |
25 | السفارة – واشنطن | 1 | 1 | – | – | |
26 | السفارة – مالطا | 1 | – | – | 1 |
العدد الكلي | 26 | 24 | 7 | 11 | 68 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
القانون رقم 3 لسنة 2018 م بشأن إنشاء هيئة الاستثمار العسكري
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 18 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية
-
قرار رقم 44 لسنة 2014 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني
-
قانون رقم 11 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن إنشاء قوة عسكرية
-
قانون رقم 16 لسنة 2003 م بشأن اعتماد الميزانية التيسيرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 2003 م
-
قانون رقم 22 لسنة 1998 م بشأن الحراسة والحماية
-
قانون رقم 30 لسنة 1994 م بشأن الحراسة والحماية
-
قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري
-
قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 7 لسنة 1985 م باضافة حكم إلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية
-
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104 من قانون العقوبات العسكرية
-
قانون رقم 1 لسنة 1984 م بشأن إلغاء الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م
-
قانون رقم 9 لسنة 1981 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
-
قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء إدارة عامة للخدمات الطبية العسكرية بأمانة الصحة
اترك تعليقاً