Skip to main content

قانون رقم 89 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية الهبة المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تونس

10 سبتمبر 1975

قانون رقم 89 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية الهبة المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تونس

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية الهبة المعقودة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تونس الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 26 شوال 1393 هـ الموافق 20 نوفمبر 1973 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر فى 5 رمضان 1395 هـ
  • الموافق 10 سبتمبر 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.