Skip to main content

قانون رقم 85 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م

نشر في

قانون رقم 85 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م ، 
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء ،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تمد المهلة المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 22 من القانون رقم 65 لسنة 1970م ستة ستة أشهر أخرى تبدأ من 24 يوليو 1971 م.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الاقتصاد
  • صدر في 11 رمضان 1391هـ
  • الموافق 30 أكتوبر 1971 م
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس قيادة الثورة 
  • ورئيس مجلس الوزراء

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.