قانون رقم 83 لسنة 1973 م بشأن زيادة تقديرات الخطة لمشروع المشاركة في الاستكشاف والإنتاج بالباب الرابع قطاع النفط
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 نوفمبر 1973
- رقم التشريع: 83
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
قانون رقم 83 لسنة 1973 م بشأن زيادة تقديرات الخطة لمشروع المشاركة في الاستكشاف والإنتاج بالباب الرابع قطاع النفط
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/75 م،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية لعام 1973 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا النفط والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75 م لمشروع المشاركة في الاستكشاف والإنتاج المدرج تحت البند الفرعي ب والبند رقم 4 برنامج الاستكشاف والإنتاج بالباب الرابع قطاع النفط بمبلغ 2.000.000 د.ل مليونين من الدنانير.
ويغطى هذا المبلغ مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للبند الفرعي أ أعمال الاستكشاف والإنتاج المدرج بذات البند والباب.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عز الدين مبروك عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير النفط
- وزير التخطيط
- صدر في 18 شوال 1393 هـ
- الموافق 12 نوفمبر 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.