قانون رقم 83 لسنة 1973 م بشأن زيادة تقديرات الخطة لمشروع المشاركة في الاستكشاف والإنتاج بالباب الرابع قطاع النفط

التاريخ: 2 نوفمبر 1973

قانون رقم 83 لسنة 1973 م بشأن زيادة تقديرات الخطة لمشروع المشاركة في الاستكشاف والإنتاج بالباب الرابع قطاع النفط

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75 م لمشروع المشاركة في الاستكشاف والإنتاج المدرج تحت البند الفرعي ب والبند رقم 4 برنامج الاستكشاف والإنتاج بالباب الرابع قطاع النفط بمبلغ 2.000.000 د.ل مليونين من الدنانير.

ويغطى هذا المبلغ مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للبند الفرعي أ أعمال الاستكشاف والإنتاج المدرج بذات البند والباب.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.