أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 85 لسنة 1973 م بتقرير بعض الإعانات والمساعدات للجمعيات التعاونية للاسكان والشركات العقارية

نشر في

قانون رقم 85 لسنة 1973 م بتقرير بعض الإعانات والمساعدات للجمعيات التعاونية للاسكان والشركات العقارية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تتولى الحكومة على النحو المبين في أحكام هذا القانون وفي حدود الاعتمادات المالية التى تدرج بميزانية التنمية، دعم وتشجيع الجمعيات التعاونية للاسكان التي تنشأ وفقاً لأحكام القانون رقم30 لسنة 1973م المشار إليه، وشركات المساهمة العقارية التي تملك الدولة أغلبية رأسمالها، وذلك عن طريق منحها الإعانات المالية والمساعدات الفنية المنصوص عليها فى المواد التالية، بقصد مساعدتها في تنفيذ ما تتولاه من مشروعات لبناء المساكن.

ويشترط لتمتع الشركات المشار إليها بالإعانات المنصوص عليها في هذا القانون أن تلتزم باستخدام تلك الإعانات فى تنفيذ مشروعات لبناء مساكن لا تحقق منها ربحاً صافياً يجاوز 10٪ بعد خصم جميع الضرائب والرسوم.

مادة 2 

تمنح الجمعية التعاونية للاسكان الإعانات المالية الآتية:

  • أ) إعانة لاستئجار مقر لها فى حدود الأجرة الحقيقية لهذا المقر على ألا تجاوز الإعانة مائة دينار شهرياً.
  • ب) إعانة مقطوعة مقدارها ثلاثمائة دينار للإسهام في تأثيث مقر الجمعية وتزويده بالأدوات المكتبية
  • ج) إعانة تساوي الأجور الشهرية لمن تستخدمهم من عاملين بها ولمصروفاتها الإدارية، وذلك بحد أقصى مقداره ثلاثمائة دينار شهرياً.

وتؤدى الإعانات المنصوص عليها فى البندين أ، ج لمدة لا تجاوز خمس سنوات.

مادة 3 

تقدم الدولة للجمعية التعاونية الخدمات الفنية اللازمة لتخطيط وتصميم مشروعات بناء المساكن لأعضائها.

فإذا تعذر توفير تلك الخدمات للجمعية، وتولت التعاقد مع مكتب هندسي لتزويدها بها تمنح الجمعية اعانة مالية في الحدود الآتية وذلك بعد موافقة وزير الإسكان على هذا التعاقد:-

  • أ) خمسة في الألف من تكاليف تنفيذ المشروع مقابل أعمال التخطيط.
  • ب) 2٪ من تكاليف تنفيذ المشروع مقابل أعمال تصميم المساكن والمرافق اللازمة لها.

ويتم تحديد نسبة الاعانة بقرار من وزير الاسكان فى ضوء المستوى الفنى للاعمال ومدة انجازها·

مادة 4 

  1. تمنح الجمعية التعاونية إعانة مالية تساوي كامل الفائدة التي تتحمل بها عن أي قرض تحصل عليه بغرض شراء أرض لتنفيذ مشروعاتها السكنية عليها.

كما تمنح الشركات المشار إليها فى المادة 1 ثلثي هذه الإعانة·

  1. ويشترط للتمتع بالاعانة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يأتي: –
  • أ) ألا يجاوز مبلغ القرض 80٪ من قيمة الأرض·
  • ب) استغلال الأرض فى إقامة مشروعات محددة لبناء المساكن.

ولا تؤدى الاعانة الا بعد إبرام عقد شراء الارض وتوثيقه.

مادة 5 

تتولى الدولة على نفقتها تنفيذ أعمال المرافق العامة من مياه ومجاري وإنارة وطرق لمشروعات المجمعات السكنية التي تقوم بتنفيذها الجمعيات التعاونية والشركات المشار إليها فى هذا القانون وذلك باستثناء توصيلات تلك المرافق بالمساكن.

عدم قيام الدولة بتنفيذ الاعمال المشار اليها، تمنح الجمعية أو الشركة وفى حالة إعانة مالية تساوي قيمة التكلفة الفعلية لهذه الأعمال بحد أقصى مقداره ألف دينار عن كل مسكن وتحدد بقرار من وزير الإسكان المعايير والمواصفات التى يلزم توافرها، في أعمال المرافق التى تؤدى عنها تلك الإعانة.

مادة 6 

تتمتع الجمعيات والشركات بإعانات مالية عما تعقده من قروض لتدويل عمليات تنفيذ مشروعات تشييد المساكن وذلك في الحدود الآتية:-

  • أ) كامل فائدة القرض بالنسبة إلى مشروعات المساكن التي تخصص للأسر التي لا يزيد دخلها السنوي على 1500 دينار، ويشترط ألا تجاوز المساحة الصافية للمسكن 140 متراً مربعاً.
  • ب) ما يزيد على 1٪ من سعر فائدة القرض بالنسبة إلى مشروعات المساكن التي تخصص للأسر التي يجاوز دخلها السنوي 1500 دينار ولا يزيد على 2500 دينار، ويشترط ألا تجاوز المساحة الصافية للمسكن 160 متراً مربعاً.
  • ج) ما يزيد على 2٪ من سعر فائدة القرض بالنسبة إلى مشروعات المساكن التي تخصص للأسر التي يجاوز دخلها السنوي 2500 دينار، ويشترط ألا تجاوز المساحة الصافية للمسكن 180 متراً مربعاً.

ويجوز لوزير الاسكان تحديد قيمة تقديرية لتكلفة المساكن التي تؤدي الإعانة عن مشروعات تنفيذها.

كما يجوز له تعديل حدود المساحة الصافية للمسكن المشروطة في هذه المادة للتمتع بالاعانة.

مادة 7 

يشترط للتمتع بالإعانات المنصوص عليها فى المادة السابقة ألا يزيد مبلغ القرض على 95٪ من إجمالي قيمة المشروع بالنسبة الى الجمعيات و 85 ٪ بالنسبة الى الشركات والا تجاوز مدة سداد القرض خمساً وعشرين سنة بالنسبة إلى الجمعيات وعشرين سنة بالنسبة إلى الشركات.

مادة 8

تتمتع الجمعيات التعاونية للاسكان باعانة مالية اذا قامت بتشييد مساكن لأعضائها من المزارعين في مزارعهم، أو فى القرى التى يقيمون فيها، وذلك في الحدود الآتية:

  • أ) كامل تكاليف مواد البناء بالنسبة الى الاسر التي لا يجاوز دخلها السنوي 750 دينار·
  • ب) 50٪ من تكاليف مواد البناء بالنسبة إلى الأسر التي يزيد دخلها السنوى على 750 دينار ولا يتجاوز 1500 دينار.
  • ج) 25% من تكاليف مواد البناء بالنسبة إلى الأسر التي يزيد دخلها السنوى على 1500 دينار ولا يتجاوز 2400 دينار.

ويصدر وزير الإسكان قراراً بتحديد مواصفات المسكن الذي تؤدى عنه الاعانة و مستويات مواد البناء التي تستخدم لتشييده، والقيمة التقديرية لمجموع تكاليفه.

مادة 9 

تتمتع الجمعيات والشركات التي تتولى تشييد مساكن فى المناطق النائية باعانة مالية يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان، وذلك فى حدود التكلفة الفعلية لنقل مواد بناء المساكن الى تلك المناطق، و تمنح هذه الاعانة بالاضافة الى الاعانات و المساعدات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 10 

يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح كل أو بعض الاعانات المقررة في هذا القانون لشركات المساهمة العقارية التي تمتلك الدولة أغلبية رأسمالها، لشركات المساهمة العقارية الاخرى، ويبين هذا القرار أوضاع وشروط منح هذه الاعانات.

مادة 11 

يحدد وزير الإسكان بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان أنواع ومعايير ومستويات المساكن التي تؤدي الاعانة عن مشروعات تنفيذها، والحد الأقصى لتكليفها وذلك بما لا يتعارض مع اللوائح والنظم البلدية.

كما يضع القواعد اللازمة للإشراف على الجمعيات والشركات لتنفيذ المشروعات التي تؤدى عنها الإعانات والمساعدات وذلك للتحقق من الاستفادة بها في الحالات والأغراض التي قررت من أجلها.

وتلتزم الجمعيات والشركات بما يصدره وزير الإسكان من قرارات طبقاً لأحكام هذه المادة.

مادة 12

تقدم طلبات الحصول على الإعانات المالية والمساعدات الفنية المنصوص عليها في هذا القانون الى وزير الاسكان على النماذج المعدة لهذا الغرض على أن تكون مشفوعة بالمستندات والوثائق المبينة في تلك النماذج.

ويتولى وزير الإسكان البت في هذه الطلبات والموافقة على صرف الاعانة أو تقديم المساعدة بعد التحقق من توفر شروط التمتع بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتتولى وزارة الإسكان ومديريات الإسكان إجراءات صرف الإعانات المالية وتقديم المساعدات الفنية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 13 

تؤدى الإعانات المالية المنصوص عليها فى هذا القانون من الاعتمادات المالية التي تدرج لهذا الغرض بقطاع الإسكان في ميزانية التنمية.

مادة 14 

تلتزم الجمعيات والشركات بتمليك أو تأجير المساكن التي تحصل على إعانات أو مساعدات لتنفيذ مشروعاتها، في الحدود الآتية: –

  • أ) ألا يجاوز قسط الثمن عند التمليك 25٪ من دخل الأسرة التي لا يزيد دخلها السنوي على 1500 دينار، و 30٪ من دخل الأسرة التي يزيد دخلها السنوي على ذلك·
  • ب) ألا تجاوز أجرة المسكن 20٪ من دخل الأسرة التي لا يزيد دخلها السنوي على 1500 دينار و 25٪ من دخل الأسرة التي يزيد دخلها السنوي على ذلك.

مادة 15 

في تطبيق أحكام هذا القانون:-

  1. يقصد بالاسرة الزوجين وأولادهما القصر والوالدين والاخوة ممن تجمعهم إقامة مشتركة.
  2. يقصد بدخل الاسرة مجموع ما يحققه افرادها من موارد مالية منتظمة في تاريخ الموافقة على تخصيص مسكن لها و لو قبل بنائه.

مادة 16 

على وزير الإسكان إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 17 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش 
  • وزير الإسكان
  • صدر في 18 شوال 1393 هـ
  • الموافق 12 نوفمبر 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.