Skip to main content

قانون رقم 83 لسنة 1972 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م

29 يونيو 1972

قانون رقم 83 لسنة 1972 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد سنة أخرى مهلة السنتين المنصوص عليها في المـادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1971 م المشار إليه.

مادة 2  

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • المهندس محمد أحمد المنقوش العقيد/ معمر القذافي
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 18/ جمادى الأول/ 1392 هـ.
  • الموافــق: 29/ يونيو/ 1972 م.