قانون رقم 83 لسنة 1972 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد سنة أخرى مهلة السنتين المنصوص عليها في المـادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1971 م المشار إليه.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.