قانون رقم 82 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م
وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له
وبناء على ما عرضه وزير النفط
وموافقة رأي مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تضاف الفقرة الفرعية ج إلى كل من البند 5 من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه والفقرة 5 من البند 8 من ملحقه الثاني عقد الامتياز.
ج يجوز لوزير النفط في حالة تغيير ظروف أو أسس تحديد أسعار النفط الخام أو مشتقاته في السوق أن يحدد أسعار النفط الخام ومشتقاته بقرار منه يراعي فيه ظروف السوق ومزايا النفط الخام الليبي ويكون للحكومة في حالة اعتراض صاحب العقد على هذا التحديد أن تبيع النفط الخام ومشتقاته لأي مشتري تراه، على أن تتم محاسبة صاحب العقد بالنسبة لدخله الناتج من النفط الخام المصدر أو مشتقاته على أساس الأسعار المحددة في قرار وزير النفط.
مادة 2
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.