أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى معاهدة الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات

نشر في

قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى معاهدة الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات الموقعة في جنيف في 19 يونيو 1948 م.

مادة 2

على وزيري المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • المهندس/ طه شريف بن عامر منصور رشيد الكيخيا
  • وزير المواصلات وزير الخارجية
  • صدر في 11 رمضان 1392 هـ
  • الموافق 18 أكتوبر 1972 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.