أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة

نشر في

قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • على القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته
  • على القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • على القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
  • على القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد 24 محرم 1444 ه الموافق 22 نوفمبر 2022 م.

صدر القانون الآتي

مادة 1

تعفى جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في بنغازي

بتاريخ 27 جمادى الأولى 1444 ه

الموافق: 21 ديسمبر 2022 م

مجلس النواب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.