قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
صدر القانون الآتي
مادة 1
تعفى جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية
صدر في بنغازي
بتاريخ 27 جمادى الأولى 1444 ه
الموافق: 21 ديسمبر 2022 م