Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة

21 ديسمبر 2022

قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • على القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته
  • على القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • على القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
  • على القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد 24 محرم 1444 ه الموافق 22 نوفمبر 2022 م.

صدر القانون الآتي

مادة 1

تعفى جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في بنغازي

بتاريخ 27 جمادى الأولى 1444 ه

الموافق: 21 ديسمبر 2022 م

مجلس النواب