قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- على القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته
- على القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- على القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
- على القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد 24 محرم 1444 ه الموافق 22 نوفمبر 2022 م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
تعفى جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية
صدر في بنغازي
بتاريخ 27 جمادى الأولى 1444 ه
الموافق: 21 ديسمبر 2022 م
مجلس النواب