قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

صدر القانون الآتي

مادة 1

تعفى جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في بنغازي

بتاريخ 27 جمادى الأولى 1444 ه

الموافق: 21 ديسمبر 2022 م

مجلس النواب

ls.org.ly