قانون رقم 78 لسنة 1972 م بإضافة بعض الأشخاص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 19, 1972
-
الرقم:78
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 78 لسنة 1972 م بإضافة بعض الأشخاص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى،
- وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة، الأشخاص المبينة أسماؤهم ومزارعهم بالجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 2
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعى والعدل والخزانة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد على تبو
- العقيد معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الخزانة محمد علی جدی
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر في 8 جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق 19 يونيو 1972م
- وزير العدل
الكشف الملحق بالقانون رقم 78 لسنة 1972 م باضافة بعض الأشخاص الى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
الرقم | الاسم | الجنسية | رقم المزرعة | المساحة | الموقع |
1 | الهادى عبدالله العايب | لیبی | 1و3و4 | 51 % (واحد وخمسون في المائة) في 2123 ه تقريبا (ألفين ومائة وثلاثة و عشرین هکتار) تقریبا | مصراتة/ زاوية المحجوب |
2 | شركة سانتا تبریز انستالت | إمارة ليشتنشتاین الأوروبية ليبي | 1و3و4 | 49( تسعة وأربعين في المائة) في المزرعة المشار إليها في البند السابق | مصراتة/ زاوية المحجوب |
3 | محمد أحمد موسى رخيص | ليبي | 133 | 6861, 165 ه (مائة وخمسة وستون هكتارا وستة آلاف وثمانمائة وواحد وستون مترا مربعا) | ساحل تاجوراء/ عين زاره طرابلس |
4 | میلود یوسف غريبة وعطوش و ابراهيم محمد غريبة | ليبيون | 73 | النصف على الشيوع فى 4308/ 380 ه (ثلاثمائة وثمانين هكتارا وأربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية أمتار مربعة) النصف على الشيوع في 6998 ر 80 مترا مربعا | مليتة/ زواره |
5 | المرغنى على المقرحى | لیبی | – | 66 هـ (ستة وستون هكتارا) | قصر بن غشير/ الرقيعات طرابلس |
6 | شركة موبيل أويل | أمريكية | – | 10 هـ (عشرة هكتارات )تقريبا | بن غشير/ قرب مطار طرابلس |
7 | شركة ايرو راديو | بريطانية | – | 4,5000 هـ (أربعة هكتارات وخمسة آلاف متر مربع تقريبا ) | قرقارش/ طرابلس |
8 | شركة ماكوبار | أمريكية | – | 12300م2 (اثنا عشر ألفا وثلاثمائة متر مربع) | طريق السواني/ طرابلس کیلومتر (2٫5) |
9 | كلايد آدمز | أمريكي | – | 10 هـ (عشرة هكتارات ) تقريبا | بن غشير/ قرب مطار طرابلس |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
-
قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 498 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
اترك تعليقاً