قانون رقم 75 لسنة 1975 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية القسم 6 وزارة الخارجية بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 21, 1975
-
الرقم:75
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 75 لسنة 1975 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية القسم 6 وزارة الخارجية بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967 م،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1390 هـ/ 1975 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يؤذن بنقل مبلغ 000,000 ,1 د.ل مليون دينار ليبي من الباب الأول القسم 6 وزارة الخارجية بالميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م إلى الباب الثاني من القسم المشار اليه.
مادة 2
يفوض وزير الخارجية باعادة تقسيم و توزيع مخصصات البابين الثاني والثالث من القسم السادس وزارة الخارجية بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م على البنود والأنواع وفقاً لاحتياجات العمل الفعلية لوزارة الخارجية.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والخارجية تنفيذ هذا القانون، ويعمل من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر طرابلس في 12 رجب 1395 هـ
- الموافق 21 يوليو 1975 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً