Skip to main content

قانون رقم 75 لسنة 1975 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية القسم 6 وزارة الخارجية بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975 م

نشر في

قانون رقم 75 لسنة 1975 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية القسم 6 وزارة الخارجية بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967 م، 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1390 هـ/ 1975 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يؤذن بنقل مبلغ 000,000 ,1 د.ل مليون دينار ليبي من الباب الأول القسم 6 وزارة الخارجية بالميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م إلى الباب الثاني من القسم المشار اليه.

مادة 2 

يفوض وزير الخارجية باعادة تقسيم و توزيع مخصصات البابين الثاني والثالث من القسم السادس وزارة الخارجية بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م على البنود والأنواع وفقاً لاحتياجات العمل الفعلية لوزارة الخارجية.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والخارجية تنفيذ هذا القانون، ويعمل من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر طرابلس في 12 رجب 1395 هـ
  • الموافق 21 يوليو 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.