أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 75 لسنة 1975 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية القسم 6 وزارة الخارجية بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975 م

نشر في

قانون رقم 75 لسنة 1975 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية القسم 6 وزارة الخارجية بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يؤذن بنقل مبلغ 000,000 ,1 د.ل مليون دينار ليبي من الباب الأول القسم 6 وزارة الخارجية بالميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م إلى الباب الثاني من القسم المشار اليه.

مادة 2 

يفوض وزير الخارجية باعادة تقسيم و توزيع مخصصات البابين الثاني والثالث من القسم السادس وزارة الخارجية بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م على البنود والأنواع وفقاً لاحتياجات العمل الفعلية لوزارة الخارجية.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والخارجية تنفيذ هذا القانون، ويعمل من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر طرابلس في 12 رجب 1395 هـ
  • الموافق 21 يوليو 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء