قانون رقم 75 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م وميزانية التنمية لعام 1974 م لقطاع الزراعة والإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية المتكاملة
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 10, 1974
-
الرقم:75
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 75 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م وميزانية التنمية لعام 1974 م لقطاع الزراعة والإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية المتكاملة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 1975 م وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1973م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 1973 م – 1983 م،
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1974م،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع زلة الزراعي،
- وعلى القانون رقم 47 بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة وميزانية التنمية 1974 م وتعديل أحكام الارتباط والتعاقد على المشروعات،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزداد مخصصات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 1975م بمبلغ 26,192,000 د.لستة وعشرون مليون ومائة واثنان وتسعون الفماً من الدنانير كما تزاد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 1974م بمبلغ 35,270,000 د.ل خمسة وثلاثون مليوناً ومائتان وسبعون النماً من الدنانير لبعض المشروعات بكل من الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي والباب الثانى قطاع التنمية الزراعية المتكاملة، وذلك وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 2
تغطي الزيادة المبينة في المادة الأولى من هذا القانون مقابل زيادة المخصص من موارد التنمية لكل من الخطة والميزانية المذكورتين بذات القدر.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الخارجية
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- محمد علي الجدى
- دكتور/ مفتاح الاسطى عمر
- وزير الداخلية
- عبد العاطي العبيدي
- عزالدين المبروك
- وزير العمل
- وزير العدل
- وزير الصحة
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- وزير النفط
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش
- المهندس طه الشريف بن عامر
- أبو بكر على الشريف
- وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- وزير الاقتصاد
- المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
- محمد الزروق رجب
- دكتور/ محمد أحمد الشريف
- وزير الصناعة والمعادن
- وزير الخزانة
- وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دوردة
- أبو بكر على الشريف
- عبد الحميد الصيد الزنتاني
- وزير الإعلام والثقافة
- وزير التخطيط بالوكالة
- وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- عبد الحميد الصيد الزنتاني
- وزير الخدمة المدنية بالوكالة
- صدر في 24 رمضان 1394 هـ
- الموافق 10 أكتوبر 1974 م
- المهندس/ عبد المجيد القعود
- وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
الجدول المرافق للقانون رقم 75 لسنة 1974 م الباب الأول – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي
البند | البند الفرعى | رقم المشروع | البيان | الزيادة في مخصصات خطة (73/ 1975م) | الزيادة في مخصصات ميزانية(1974 م) |
1 | برنامج الاستصلاح والاستزراع | ||||
ح | مشروع الجفرة الزراعي | – | 450,000 | ||
ط | مشروع زلة الزراعي | 1,000,000 | 500,000 | ||
إجمالي الزيادة في البند (1) | 1,000,000 | 950,000 | |||
2 | برنامج تنمية استغلال الوديان | ||||
أ | مشروعات وديان تلال/ القبيبة والجارف | ||||
1 | مشروع وادي تلال | 1,200,000 | 1,500,000 | ||
2 | مشروع القبيبة والجارف | 1,100,000 | 500,000 | ||
إجمالي الزيادة في البند (2) | 2,300,000 | 2,000,000 | |||
16 | برنامج دراسة و أبحاث المياه | ||||
أ | دراسات استطلاعية | ||||
7 | دراسة وتنفيذ وديان بالجمهورية | 1,200,000 | 500,000 | ||
إجمالي الزيادة في البند (16) | 1,200,000 | 500,000 | |||
إجمالي الزيادة في الباب الأول | 4,500,000 | 3,450,000 |
الجدول المرافق للقانون رقم 75 لسنة 1974 م الباب الثاني – قطاع التنمية الزراعية المتكاملة
البند | البند الفرعى | رقم المشروع | البيان | الزيادة في مخصصات خطة 73/ 1975م | الزيادة في مخصصات ميزانية 1974م |
1 | برنامج منطقة سهل الجفارة | ||||
ب | مشروع وادى الرمل | – | 750,000 | ||
ج | مشروع الديقه/ الهيرة/ المجينين | – | 2,800,000 | ||
ه | مشروع وادى الميت ووادي الأثل | – | 1,200,000 | ||
ز | مشروع الغابات والمراعي | 2,500,000 | 2,000,000 | ||
إجمالي الزيادة في البند (1) | 2,500,000 | 6,750,000 | |||
2 | برنامج منطقة الجبل الأخضر | ||||
أ | مشروع سهل بنغازی | – | 820,000 | ||
د | مشروع الغابات والمراعي | – | 550,000 | ||
إجمالي الزيادة في البند (2) | – | 1,370,000 | |||
3 | برنامج منطقة فزان | ||||
أ | مشروع وادى الشاطىء | 1,692,000 | 2,800,000 | ||
ب | مشروع سبها | – | 700,000 | ||
ج | مشروع وادي الآجال | 7,195,000 | 6,500,000 | ||
د | مشروع مرزق | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
و | مشروع الفرجان الزراعي | 455,000 | 1,500,000 | ||
إجمالي الزيادة في البند (3) | 13,342,000 | 15,500,000 | |||
4 | برنامج الكفرة السرير : | ||||
أ | مشروع الكفرة الإنتاجي | 3,235,000 | 2,000,000 | ||
ج | مشروع الجوف/ الهوارى/ تازربو | 415,000 | 2,700,000 | ||
إجمالي الزيادة في البند (4) | 3,650,000 | 4,700,000 | |||
5 | مشروع زراعة الحبوب | 2,200,000 | 3,500,000 | ||
إجمالي الزيادة في البند (5) | 2,200,000 | 3,500,000 | |||
إجمالي الزيادة في الباب الثاني | 21,692,000 | 31,820,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً