قانون رقم 73 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية العربية السورية
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 14, 1974
-
الرقم:73
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 73 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية العربية السورية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على قانون النظام المالى للدولة الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 67 م وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقعة بتاريخ 29 المحرم 1394 هـ الموافق 21 فبراير 1974 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
ويؤذن لوزارة الخزانة في دفع مبلغ القرض من وفور الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالى 1394 هـ / 1974 م.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب وزير الخزانة
- صدر في 28 رمضان 1394 هـ
- الموافق 14 أكتوبر 1974 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
اتفاق قرض بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية
- تدعيماً للتكامل الاقتصادي بين دول اتحاد الجمهوريات العربية،
- ورغبة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية الاتحادية التى يقرها مجلس رئاسة الاتحاد،
تم الاتفاق بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية على ما يأتي: –
المادة 1
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة الجمهورية العربية السورية قرضاً بدون فوائد مقداره ما يعادل خمسة مليون دينار ليبي بالجنيهات الاسترلينية.
المادة 2
يستخدم مبلغ القرض المشار إليه فى المادة الأولى فى دفع قيمة مساهمات الجمهورية العربية السورية في المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية الاتحادية ولا يجوز استخدامه في غير هذه الأغراض.
المادة 3
تدفع حكومة الجمهورية العربية الليبية قيمة القرض المشار إليه في المادة الأولى – خلال شهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق – الى حساب اتحاد الجمهوريات العربية – حساب المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية الاتحادية – الذى يفتح لدى البنك المركزى المصرى بالقاهرة.
ويعتبر قيام الجمهورية العربية الليبية بدفع المبلغ على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة تنفيذا للالتزام المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا الاتفاق.
المادة 4
يكون الوفاء بقيمة القرض على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق الأول منها في نهاية السنة السادسة من تاريخ الحصول على القرض
المادة 5
الوفاء بالأقساط المستحقة من القرض بالجنيهات الاسترلينية في المصرف الذي تحدده لذلك حكومة الجمهورية العربية الليبية ابرم في 29 المحرم 1394 هـ الموافق 21 فبراير (شباط) 1974 م.من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية، نسخة لكل جمهورية، والنسخة الثالثة لاتحاد الجمهوريات العربية.
- عن حكومة الجمهورية العربية السورية
- دكتور/ نور الله نور الله وزير المالية
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- الاخ/ محمد الزروق رجب وزير الخزانة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اترك تعليقاً