قانون رقم 71 لسنة 1970 م بشأن منبع بن غشير
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 21, 1970
-
رقم الإصدار:71
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 71 لسنة 1970 م بشأن منبع بن غشير
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953 م.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 848 الصادر بتاريخ 21 جمادى الثاني 1387 هـ الموافق 27 سبتمبر 1967 م بالاذن بتمديد أجل شركة منبع بن غشير المساهمة.
- وعلى قانون المؤسسة الليبية العامة للتصنيع رقم 26 لسنة 1970 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنهى مشاركة الشريك كاسيلا سلفاتوري فى شركة منبع بن غشير المساهمة.وتؤول إلى المؤسسة الليبية العامة للتصنيع جميع أسهم الحكومة والشريك المذكور في الشركة.
كما تؤول إليها ملكية مصنع المياه المعدنية الخاص بالشركة وكافة ممتلكاتها الثابتة والمنقولة.
مادة 2
تتولى المؤسسة الليبية العامة للتصنيع إدارة المشروع واستغلاله وفقاً لأحكام القانون الصادر بإنشائها.
مادة 3
على وزير الاقتصاد والصناعة تنفيذ أحكام هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- الرئيس/ عمر عبدالله المحيشي وزير الاقتصاد والصناعة
- صدر في 15 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 21 مايو 1970 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتأسيس الشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي
-
قرار رقم 162 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 79 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركة شحات للتوكيلات الملاحية
اترك تعليقاً