أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 71 لسنة 1970 م بشأن منبع بن غشير

نشر في

قانون رقم 71 لسنة 1970 م بشأن منبع بن غشير

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953 م.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 848 الصادر بتاريخ 21 جمادى الثاني 1387 هـ الموافق 27 سبتمبر 1967 م بالاذن بتمديد أجل شركة منبع بن غشير المساهمة.
  • وعلى قانون المؤسسة الليبية العامة للتصنيع رقم 26 لسنة 1970 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تنهى مشاركة الشريك كاسيلا سلفاتوري فى شركة منبع بن غشير المساهمة.وتؤول إلى المؤسسة الليبية العامة للتصنيع جميع أسهم الحكومة والشريك المذكور في الشركة.

كما تؤول إليها ملكية مصنع المياه المعدنية الخاص بالشركة وكافة ممتلكاتها الثابتة والمنقولة.

مادة 2

تتولى المؤسسة الليبية العامة للتصنيع إدارة المشروع واستغلاله وفقاً لأحكام القانون الصادر بإنشائها.

مادة 3

على وزير الاقتصاد والصناعة تنفيذ أحكام هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس/ عمر عبدالله المحيشي وزير الاقتصاد والصناعة
  • صدر في 15 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 21 مايو 1970 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.