Skip to main content

قانون رقم 70 لسنة 1973 م بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

2 أكتوبر 1973

قانون رقم 70 لسنة 1973 م بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • نزولا على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
  • واستجابة لرغبة الشعب العربي المسلم في الجمهورية العربية الليبية.
  • وتأكيدا لما تقضى به المادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية.

وبعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391هـ الموافق 28 أكتوبر 71م بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الإسلامية للشريعة الإسلامية
  • وعلى قانون العقوبات الصادر في 21 ربيع الأول 1373هـ الموافق 28 نوفمبر 1953م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 21 ربيع الأول 73 هـ الموافق 28 نوفمبر 1953م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وفقا لقرار مجلس الثورة الصادر في 9 رمضان 91 هـ الموافق 28 أكتوبر 1971م المشار إليه.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تعريف

الزنا هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة.

مادة 2

حد الزنا

  1. يحد الزاني بالجلد مائة جلدة ويجوز تعزيره بالحبس مع الجلد.
  2. ويشترط أن يكون الفاعل عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة من عمره وقصد ارتكاب الفعل.

مادة 3

تعزير الفاعل الذي لم يتم الثامنة عشرة

إذا كان الجاني في المادة السابقة لم يتم الثامنة عشرة سنة يعزر على الوجه الآتي:

  1. إذا كان قد أتم السابعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة يعزر بالتوجيه والتوعية والتأنيب ويجوز إذا تجاوز العاشرة تعزيره بالضرب بما يناسب سنه.
  2. وإذا كان قد أتم الخامسة عشرة يعزر بالضرب.
  3. وفي الحالتين السابقتين إذا تكرر ارتكاب الجريمة يحكم على الجاني بالضرب بما يناسب سنه فإذا كان قد تجاوز العاشرة يحكم عليه كذلك بالإيواء في إصلاحية قانونية.
  4. وتعد التعازير المنصوص عليها في هذه المادة مجرد إجراءات تأديبية.

مادة 4

نوع جريمة الزنا

تعتبر جناية جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

مادة 5

تعدد الجرائم والعقوبات

  1. إذا ارتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حداً يعاقب على الوجه الآتي:

أ – إذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتساوية القدر وقعت عقوبة واحدة.

ب – وإذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتفاوتة القدر وقعت العقوبة الأشد.

ج – وإذا كانت العقوبات مختلفة الجنس وقعت جميعها.

  1. أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى الجاني جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر فتوقع عقوبات الحدود وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة للجرائم الأخرى.

وتجب عقوبة القتل الإعدام حداً أو قصاصاً أو تعزيراً كل العقوبات الأخرى.

مادة 6

ثبات وحتمية عقوبة الحد

لا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحد المنصوص عليها في هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا العفو عنها.

مادة 7

عقوبة الجلد 

  1. لا يجوز تنفيذ عقوبة الجلد إلا إذا أصبح الحكم الصادر بها نهائياً.
  2. وتنفذ العقوبة بعد الكشف على المحكوم عليه طبياً وتقرير انتفاء الخطورة مـن التنفيذ، ويتم التنفيذ في مركز الشرطة بحضور عضو النيابة المختص والطبيب المختص ويوقف الجلد كلما كانت فيه خطورة على المحكوم عليه، على أن يستكمل التنفيذ في وقت آخر.
  3. ويكون تنفيذ العقوبة بسوط متوسط من الجلد ذي طرف واحد وغير معقد ويجرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الألم إلى الجسم ويضرب ضربا معتدلاً ولا يمد فيه ويوزع الضرب على الجسم وتتقي المواضع المخوفة.
  4. وتجلد المرأة جالسة وهي مستورة الجسم ويوزع الضرب على ظهرها وكتفيها فقط ويؤجل تنفيذ عقوبة الجلد على الحامل إلى ما بعد شهرين من الوضع. 
  5. ولا يتم التنفيذ إلا بحضور طائفة من المسلمين.

مادة 8

تعديل في بعض أحكام قانون العقوبات

  1. تضاف فقرة رابعة إلى المادة 407 من قانون العقوبات بالنص الآتي:

“وكل من واقع إنساناً برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات”

  1. وتضاف فقرة رابعة إلى المادة 408 من القانون المذكور بالنص الآتي:

 “وكل من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس.”

مادة 9

إلغاء المواد الآتية من قانون العقوبات 

تلغى المواد 399 و 400 و 401 و 402 و 403 و 410 من قانون العقوبات.

مادة 10

إحالة

يطبق المشهور من أيسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالنسبة إلى جريمة الزنا المعاقب عليها حدا ،فإذا لم يوجد نص في المشهور طبقت أحكام قانون العقوبات.

أما بالنسبة إلى الإجراءات فيطبق في شأنها أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

ولا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة 11

بدء العمل بالقانون ونشره بالجريدة الرسمية

على جميع الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد /عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 6 رمضان المبارك 1393 هـ
  • الموافق: 2 أكتوبر 1973م