قانون رقم 7 لسنة 2024 م بإضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013 م
3 يونيو 2024
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 يونيو 2024
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت في 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين.
- القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديله.
- القانون رقم 5 لسنة 2013 م بإضافة حكم للقانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم الأربعاء، 1 جمادي الأولى، 1445 هـ الموافق 13 ديسمبر 2023م.
صدر القانون الآتي:
المادة 1
تسري أحكام القانون رقم 5 لسنة 2013م بإضافة حكم للقانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي على المتقاعدين أيا كان تاريخ تقاعدهم وتسوى معاشاتهم وفقاً لأحكامه.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بتاريخ: 3 يونيو 2024م
- مجلس النواب