قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
مجلس النواب
بعد الإطلاع
صدر القانون الآتي:
مادة 1
يلغى نص المادة الثالثة والرابعة من القانون رقم 25 لسنة 2013 م الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية .
مـادة 2
يعاد العمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية منذ تاريخ تجميدها في أكتوبر 2013 م وتعد هذه المحافظ ملكية خاصة مقدسة لا يجوز المساس بها.
مـادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
للاسف لم يتم تنفيذ القانون من ادارة صندوق الانماء حتى الان
لماذا لم يتم العمل به حتى هذا التاريخ 19 / 1 / 2023 ?