أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1994 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية

1 مارس 2000

قانون رقم 7 لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1994 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية. 
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، والقوانين المكملة لهما. وعلى القانون رقم 6 لسنة 1994ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1994ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية النص الآتى: 

المادة 1

القتل عمداً

يعاقب بالإعدام قصاصاً كل من قتل نفساً عمداً، وفي حالة العفو ممن له الحق فيه، تكون العقوبة السجن المؤبد والدية.

ويقدم العفو إلى النائب العام إذا تم بعد صدور الحكم البات وقبل التنفيذ، وعلى النائب العام في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لمعاقبة الجاني بعقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 

المادة 2

تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 1423 ميلادية مادة جديدة تحت رقم المادة 3 مكرر، يجرى نصها على النحو التالي: 

المادة 3 مكرر الدية

يحدد المقدار المالي للدية بما يقبل به ولى الدم.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • بتاريخ 25 ذو القعدة 1409 و.ر
  • الموافق 1 الربيع 1430 م