قانون رقم 7 لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1994 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 1, 2004
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
النصوص السارية
قانون رقم 7 لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1994 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية،والقوانين المكملة لهما.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1994 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي:
استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1423
مادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية النص الآتي:-
المادة الأولى
القتل عمدا
يعاقب الإعدام قصاصا كل من قتل نفسا عمدا،وفي حالة العفو ممن له الحق فيه،تكون العقوبة السجن المؤبد والدية.
ويقدم العفو إلى النائب العام إذا تم بعد صدور الحكم البات وقبل التنفيذ،وعلى النائب العام في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لمعاقبة الجاني بعقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
إضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1423
مادة 2
تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 1423 ميلادية مادة جديدة تحت رقم المادة الثالثة مكرر،يجري نصها على النحو التالي:-
المادة الثالثة مكرر
الدية
يحدد المقدار المالي للدية بما يقبل به ولي الدم.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 25 ذو القعدة 1409 و.ر
الموافق 1 الربيع 1430 ميلادية
اترك تعليقاً